مسألة: و لو أحصر فبعث
بهديه ثمّ احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلقه
، و يتصدّق
بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه؛ لأنّ غير المحصر كذلك، فكذا المحصر.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا أحصر
الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه[2]، أو يصوم
أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين»[3].
مسألة: لو قلع ضرسه مع
الحاجة إليه، لم يكن عليه شيء
، فإن كان
لا مع الحاجة، وجب عليه دم شاة، قاله الشيخ- رحمه اللّه[4]- و استدلّ
عليه: بما رواه محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أنّ
مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه فكتب [عليه
السلام][5]: «يهريق دما»[6].
[1]
التهذيب 5: 323 الحديث 1109، الوسائل 9: 276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث
2.