responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 14

رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي، قال:

«عليه دم يهريقه من عنده» [1].

مسألة: و لو أحصر فبعث بهديه ثمّ احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلقه

، و يتصدّق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه؛ لأنّ غير المحصر كذلك، فكذا المحصر.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه [2]، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» [3].

مسألة: لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه، لم يكن عليه شي‌ء

، فإن كان لا مع الحاجة، وجب عليه دم شاة، قاله الشيخ- رحمه اللّه [4]- و استدلّ عليه: بما رواه محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء: محرم قلع ضرسه فكتب [عليه السلام] [5]: «يهريق دما» [6].


[1] التهذيب 5: 323 الحديث 1109، الوسائل 9: 276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

[2] بعض النسخ: عنه، و في المصادر: فيه.

[3] التهذيب 5: 334 الحديث 1149، الاستبصار 2: 196 الحديث 658، الوسائل 9: 308 الباب 8 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 2.

[4] التهذيب 5: 385.

[5] أثبتناها من المصدر.

[6] التهذيب 5: 385 الحديث 1344، الوسائل 9: 302 الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست