لنا: أنّه
بالغ فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم. و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه، لم
يصحّ.
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه علم ذلك من قصده، و تلحقه المشقّة في ترك ذلك، فأجزأ عنه إحرام غيره[4].
و الجواب:
قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه، لم يصحّ، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن؟!
مسألة: و لو قبّل امرأته
بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد طافت، لم يكن عليهما شيء
؛ لأنّه بعد
طواف النساء تحلّ له النساء، و إن كانت هي لم تطف، فقد روي أنّ عليه دم يهريقه؛
لأنّ القبلة بالنسبة إليها حرام و قد فعلها هو، فكانت عليه العقوبة.