responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 13

أجزأته- بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف- أجزأه القضاء، و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.

آخر: لو خرجت قافلة إلى الحجّ فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه

. و به قال الشافعيّ [1]، و أبو يوسف، و محمّد [2].

و قال أبو حنيفة: يصير بإحرام بعض الرفقة محرما [3].

لنا: أنّه بالغ فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم. و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه، لم يصحّ.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه علم ذلك من قصده، و تلحقه المشقّة في ترك ذلك، فأجزأ عنه إحرام غيره [4].

و الجواب: قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه، لم يصحّ، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن؟!

مسألة: و لو قبّل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد طافت، لم يكن عليهما شي‌ء

؛ لأنّه بعد طواف النساء تحلّ له النساء، و إن كانت هي لم تطف، فقد روي أنّ عليه دم يهريقه؛ لأنّ القبلة بالنسبة إليها حرام و قد فعلها هو، فكانت عليه العقوبة.


[1] المجموع 7: 38، مغني المحتاج 1: 462، المغني 3: 211، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 173.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 160، المجموع 7: 38، المغني 3: 211، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

173.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 160، المجموع 7: 38، المغني 3: 211، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

173.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 160، المجموع 7: 38.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست