responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 138

قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه فيه: أحد شيئين:

أحدهما: أن يكون مخيّرا جائزا له أيّ الحجّتين حجّ، و لا يجب عليه أحدهما دون الآخر، كما يجب عليه التمتّع إذا حجّ عن نفسه.

و الثاني: أن يكون الخبر الأخير مختصّا بمن كان فرضه الإفراد لم يجز له أن يحجّ عنه متمتّعا؛ لأنّ ذلك لا يجزئ عنه. و الخبر الأوّل يكون متناولا لمن فرضه التمتّع، فإذا أعطى للإفراد و خولف إلى التمتّع الذي هو فرضه، أجزأ عنه، على أنّ الخبر الأخير موقوف، فلا يعارض الأخبار المسندة [1]. و نحن قد بيّنّا ما عندنا في ذلك [2].

إذا عرفت هذا: فالذي نختاره: أنّه إن كان الحجّ عليه واجبا، فلا بدّ من تعيينه عليه، فيجب على الأجير متابعته في شرطه، و إن كان غير واجب عليه و علم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل و إن لم يضمنه العقد، فإنّه يجوز له العدول إلى الأفضل؛ لأنّه كالمنطوق به.

مسألة: إذا استأجره ليأتي بنوع معيّن فأتى بغيره، فعلى قول الشيخ- رحمه اللّه- إذا أتى بالتمتّع، كان له الأجرة

[3]؛ لأنّه زاده على ما أمر به. و أمّا على ما اخترناه؛ فإن علم منه التخيير، فإنّه يستحقّ الأجرة بأيّ الأنواع أتى.

و إن لم يعلم منه ذلك، فإنّ الحجّ يقع عن المنوب عنه بنيّة النائب، و أمّا الأجرة ففي استحقاقها إشكال من حيث إنّه تبرّع بفعل ذلك النوع فلا يستحقّ به أجرا، كما لو عمل له عملا لم يأذن له فيه، بخلاف ما إذا علم من قصد التخيير، فإنّه حينئذ يقصد حجّا مطلقا لا معيّنا فاستحقّ الأجرة؛ لأنّه بأيّ الأنواع أتى يكون قد فعل‌


[1] الاستبصار 2: 323.

[2] المبسوط 1: 324.

[3] المبسوط 1: 324.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست