responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 137

و لو استأجره ليقرن، فتمتّع أو أفرد، صحّ. و كذا لو استأجره للإفراد، فتمتّع أو قرن، و تختلف هذه الصورة فيما يأتي.

فالحاصل: أنّه اجتزأ بالمأتيّ به و إن كان مخالفا.

لنا: أنّ عقد الإجارة وقع على حجّ معيّن، فيجب الإتيان به.

أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فاحتجّ على الاجتزاء بالتمتّع: بما رواه- في الصحيح- عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: «نعم، إنّما خالف إلى الفضل و الخير [1]» [2].

و الجواب: أنّه محمول على الحجّ المندوب؛ إذ لو كان الحجّ واجبا، لتعيّن عليه صفته، كأصله، و لم يجز له العدول على ما تقدّم.

و قد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن عليّ [3] في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة، قال: «ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم» [4].


[1] د: «إلى الأفضل و الأخير».

[2] التهذيب 5: 415 الحديث 1446، الاستبصار 2: 323 الحديث 1145، الوسائل 8: 128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[3] ح بزيادة: عليه السلام، كما في الاستبصار، و هو سهو من النسّاخ، قال السيّد الخوئيّ في ترجمة عليّ: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة و ستّة و ثمانين موردا ... فقد روى الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب عن عليّ في رجل أعطى رجلا، التهذيب 5 باب الزيادات في فقه الحجّ الحديث 1447، و الاستبصار الجزء 2 باب من أعطى غيره حجّة مفردة الحديث 1146، إلّا أنّ فيه أيضا: عليّ عليه السلام، و لكن يظهر في بيان الشيخ في قوله: على أنّ الخبر الأخير موقوف غير مسند، زيادة كلمة عليه السلام في الاستبصار من النسّاخ. معجم رجال الحديث 11: 197، 200.

[4] التهذيب 5: 416 الحديث 1447، الاستبصار 2: 323 الحديث 1146، الوسائل 8: 128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست