نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 137
و لو استأجره ليقرن، فتمتّع أو أفرد، صحّ. و كذا لو استأجره للإفراد،
فتمتّع أو قرن، و تختلف هذه الصورة فيما يأتي.
فالحاصل:
أنّه اجتزأ بالمأتيّ به و إن كان مخالفا.
لنا: أنّ
عقد الإجارة وقع على حجّ معيّن، فيجب الإتيان به.
أمّا الشيخ-
رحمه اللّه- فاحتجّ على الاجتزاء بالتمتّع: بما رواه- في الصحيح- عن أبي بصير، عن
أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة، فيجوز له أن
يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: «نعم، إنّما خالف إلى الفضل و الخير[1]»[2].
و الجواب:
أنّه محمول على الحجّ المندوب؛ إذ لو كان الحجّ واجبا، لتعيّن عليه صفته، كأصله، و
لم يجز له العدول على ما تقدّم.
و قد روى
الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن عليّ[3] في رجل أعطى رجلا
دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة، قال: «ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا
يخالف صاحب الدراهم»[4].
[2]
التهذيب 5: 415 الحديث 1446، الاستبصار 2: 323 الحديث 1145، الوسائل 8: 128 الباب
12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.
[3] ح
بزيادة: عليه السلام، كما في الاستبصار، و هو سهو من النسّاخ، قال السيّد الخوئيّ
في ترجمة عليّ: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة و ستّة و
ثمانين موردا ... فقد روى الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب عن عليّ في رجل أعطى
رجلا، التهذيب 5 باب الزيادات في فقه الحجّ الحديث 1447، و الاستبصار الجزء 2 باب
من أعطى غيره حجّة مفردة الحديث 1146، إلّا أنّ فيه أيضا: عليّ عليه السلام، و لكن
يظهر في بيان الشيخ في قوله: على أنّ الخبر الأخير موقوف غير مسند، زيادة كلمة
عليه السلام في الاستبصار من النسّاخ. معجم رجال الحديث 11: 197، 200.
[4]
التهذيب 5: 416 الحديث 1447، الاستبصار 2: 323 الحديث 1146، الوسائل 8: 128 الباب
12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 137