responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 136

أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة، قال: «لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» [1].

أمّا لو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود، و شرط المستأجر السفر بها، فعدل عنها الأجير، صحّ الحجّ و برئت ذمّتهما [2]، و يرجع المستأجر على الأجير بنسبة التفاوت من الطريق.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: يرجع عليه بشي‌ء [3]. و فيه تردّد.

مسألة: و يجب على الأجير أن يأتي بالنوع الذي شرط عليه و استؤجر لفعله

، فإذا استأجره للتمتّع أو القران أو الإفراد، وجب عليه أن يأتي بالشرط [4] و لا يعدل إلى غيره، و هو منقول عن عليّ بن رئاب [5] منّا.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا استأجره للقران، فتمتّع، أجزأه، و إن أفرد، لم يجزئه، و لو استأجره للتمتّع، فقرن أو أفرد، لم يجزئه، و إن استأجره للإفراد، فتمتّع أو قرن أجزأه [6].

و قال الشافعيّ: إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد، أجزأه [7] بناء منه على تفسيره للقران بما تقدّم [8].


[1] التهذيب 5: 415 الحديث 1445، الوسائل 8: 127 الباب 11 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[2] د: ذمّته منه، مكان: ذمّتهما.

[3] المبسوط 1: 324.

[4] كثير من النسخ: بالمشترط.

[5] التهذيب 5: 416 الحديث 1447، الوسائل 8: 128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.

[6] المبسوط 1: 324، الخلاف 1: 477 مسألة- 247 و 248.

[7] الأمّ 2: 125، المجموع 7: 133، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 63، الحاوي الكبير 4: 265.

[8] يراجع: الجزء العاشر: 136 و 138.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست