نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 136
أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من
الكوفة، فحجّ عنه من البصرة، قال: «لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه»[1].
أمّا لو
تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود، و شرط المستأجر السفر بها، فعدل عنها الأجير،
صحّ الحجّ و برئت ذمّتهما[2]، و يرجع المستأجر
على الأجير بنسبة التفاوت من الطريق.
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: يرجع عليه بشيء[3]. و فيه تردّد.
مسألة: و يجب على الأجير أن
يأتي بالنوع الذي شرط عليه و استؤجر لفعله
، فإذا
استأجره للتمتّع أو القران أو الإفراد، وجب عليه أن يأتي بالشرط[4] و لا يعدل
إلى غيره، و هو منقول عن عليّ بن رئاب[5] منّا.
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: إذا استأجره للقران، فتمتّع، أجزأه، و إن أفرد، لم يجزئه، و
لو استأجره للتمتّع، فقرن أو أفرد، لم يجزئه، و إن استأجره للإفراد، فتمتّع أو قرن
أجزأه[6].
و قال
الشافعيّ: إن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد، أجزأه[7] بناء منه
على تفسيره للقران بما تقدّم[8].
[1]
التهذيب 5: 415 الحديث 1445، الوسائل 8: 127 الباب 11 من أبواب النيابة في الحجّ
الحديث 1.