نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 135
إذا ثبت هذا: فلو نذر المستأجر أن يحجّ و يحرم من موضع بعينه، فإنّه
يتعيّن عندنا ذلك على إشكال تقدّم، فلو عجز عن أداء هذا الحجّ، فالوجه: وجوب
الاستنابة على هذه الهيئة، فيستأجر من يحرم عنه من ذلك الموضع، فلو أخّره الأجير،
وجب عليه العود إن تمكّن، و إلّا أحرم من حيث التمكّن.
قال
الشافعيّ على أصله: لو عيّن له موضعا فأحرم بعده و لم يتمكّن من الرجوع، وجب الدم،
و هل يردّ من الأجرة بقدره؟ قولان:
أحدهما: لا
يردّ شيئا؛ لأنّه قد جبره بالدم، فصار ذلك كأنّه فعله، كما لو جنى على إحرامه لصيد
أو طيب و كفّر، لم يردّ شيئا من الأجرة لنقصان الإحرام؛ لأنّه قد جبره بالكفّارة.
و الثاني:
يردّ؛ لأنّه استأجره لعمل فأتى بدونه، و إخراج الدم لحقّ اللّه تعالى دون حقّ
المستأجر، بخلاف الجناية، فإنّها لا تنقص شيئا من عمله، فلا يوجب سقوط شيء من
الأجرة، و على هذا تقوّم أجرة الحجّ من الموضع المعيّن، و أجرته من الموضع الذي
أحرم منه، و ينظر، كم نقص؟ فيسقط بقدر جبره من الأجرة[1].
مسألة: لو استأجره ليحجّ
عنه على طريق، فعدل عنها و حجّ على غير[2] بلد[3] الطريق و أتى بأفعال
الحجّ، أجزأه و استحقّ الأجرة
؛ لأنّه أتى
بالمقصود من الأفعال و قطع المسافة لأجل الأفعال و قد حصل بالمسافة الأخرى، فيكون
مجزئة، و لا يسقط من الأجرة شيء؛ لأنّه لم يخلّ بأمر مقصود.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز بن عبد اللّه، قال: سألت
[1]
الأمّ 2: 124، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، حلية العلماء 3: 271، المهذّب
للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 130، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 58.