responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 135

إذا ثبت هذا: فلو نذر المستأجر أن يحجّ و يحرم من موضع بعينه، فإنّه يتعيّن عندنا ذلك على إشكال تقدّم، فلو عجز عن أداء هذا الحجّ، فالوجه: وجوب الاستنابة على هذه الهيئة، فيستأجر من يحرم عنه من ذلك الموضع، فلو أخّره الأجير، وجب عليه العود إن تمكّن، و إلّا أحرم من حيث التمكّن.

قال الشافعيّ على أصله: لو عيّن له موضعا فأحرم بعده و لم يتمكّن من الرجوع، وجب الدم، و هل يردّ من الأجرة بقدره؟ قولان:

أحدهما: لا يردّ شيئا؛ لأنّه قد جبره بالدم، فصار ذلك كأنّه فعله، كما لو جنى على إحرامه لصيد أو طيب و كفّر، لم يردّ شيئا من الأجرة لنقصان الإحرام؛ لأنّه قد جبره بالكفّارة.

و الثاني: يردّ؛ لأنّه استأجره لعمل فأتى بدونه، و إخراج الدم لحقّ اللّه تعالى دون حقّ المستأجر، بخلاف الجناية، فإنّها لا تنقص شيئا من عمله، فلا يوجب سقوط شي‌ء من الأجرة، و على هذا تقوّم أجرة الحجّ من الموضع المعيّن، و أجرته من الموضع الذي أحرم منه، و ينظر، كم نقص؟ فيسقط بقدر جبره من الأجرة [1].

مسألة: لو استأجره ليحجّ عنه على طريق، فعدل عنها و حجّ على غير [2] بلد [3] الطريق و أتى بأفعال الحجّ، أجزأه و استحقّ الأجرة

؛ لأنّه أتى بالمقصود من الأفعال و قطع المسافة لأجل الأفعال و قد حصل بالمسافة الأخرى، فيكون مجزئة، و لا يسقط من الأجرة شي‌ء؛ لأنّه لم يخلّ بأمر مقصود.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز بن عبد اللّه، قال: سألت‌


[1] الأمّ 2: 124، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، حلية العلماء 3: 271، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 130، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 58.

[2] بعض النسخ: من غير.

[3] خا: هذا، ع: تلك، مكان: بلد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست