responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 134

إذا ثبت هذا: فلو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات، لم يلزمه ذلك- خلافا للشافعيّ [1] على ما مضى- و لو عيّن له دون الميقات، لم يصحّ؛ لأنّه يجوز الميقات و هو غير محرم، و ذلك غير جائز.

أمّا الشافعيّ، فإنّه فرّع على عدم جواز الإطلاق: أنّه إن عيّن له الميقات أو قبله، صحّ و لزم، و إن عيّن دونه، لم يصحّ [2]؛ لما قلناه. و إن أطلق، بطلت الإجارة، فإن حجّ، وقع عن المستأجر؛ لأنّه حجّ عنه بإذنه و إن كانت الإجارة فاسدة، كما إذا و كلّه في بيع شي‌ء أو شرائه وكالة فاسدة، فإنّ البيع صحيح للإذن، و يستحقّ أجرة المثل.

و إن وقّت له موضعا قبل الميقات، فأحرم دونه، فعندنا لا شي‌ء عليه إذا كان إحرامه من الميقات؛ لأنّ الشرط عندنا لا يصحّ.

و قال الشافعيّ: عليه دم إلّا أن يعود إليه محرما، كما إذا ترك الميقات الشرعيّ و أحرم دونه [3].

و هو ضعيف؛ لأنّ الميقات الشرعيّ تعيّن بوضع الشرع و هذا الذي عيّنه المستأجر لا يجوز الإحرام منه، فلا يجب عليه الدم.

فإن قالوا: إنّه لو نذر الإحرام من موضع بعينه، تعيّن.

قلنا: إن جوّزنا هذا النذر، كان تعيّنه لحقّ اللّه تعالى، و في مسألتنا يتعيّن لحقّ المستأجر.


[1] الأمّ 2: 124، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 130، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

59، الحاوي الكبير 4: 260.

[2] المجموع 7: 131، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 59، الحاوي الكبير 4: 260.

[3] الأمّ 2: 124، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، حلية العلماء 3: 271، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 131، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 59، الحاوي الكبير 4: 261.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست