نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 134
إذا ثبت هذا: فلو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات، لم يلزمه ذلك-
خلافا للشافعيّ[1]
على ما مضى- و لو عيّن له دون الميقات، لم يصحّ؛ لأنّه يجوز الميقات و هو غير
محرم، و ذلك غير جائز.
أمّا
الشافعيّ، فإنّه فرّع على عدم جواز الإطلاق: أنّه إن عيّن له الميقات أو قبله، صحّ
و لزم، و إن عيّن دونه، لم يصحّ[2]؛ لما قلناه. و إن
أطلق، بطلت الإجارة، فإن حجّ، وقع عن المستأجر؛ لأنّه حجّ عنه بإذنه و إن كانت
الإجارة فاسدة، كما إذا و كلّه في بيع شيء أو شرائه وكالة فاسدة، فإنّ البيع صحيح
للإذن، و يستحقّ أجرة المثل.
و إن وقّت
له موضعا قبل الميقات، فأحرم دونه، فعندنا لا شيء عليه إذا كان إحرامه من
الميقات؛ لأنّ الشرط عندنا لا يصحّ.
و قال
الشافعيّ: عليه دم إلّا أن يعود إليه محرما، كما إذا ترك الميقات الشرعيّ و أحرم
دونه[3].
و هو ضعيف؛
لأنّ الميقات الشرعيّ تعيّن بوضع الشرع و هذا الذي عيّنه المستأجر لا يجوز الإحرام
منه، فلا يجب عليه الدم.
فإن قالوا:
إنّه لو نذر الإحرام من موضع بعينه، تعيّن.
قلنا: إن
جوّزنا هذا النذر، كان تعيّنه لحقّ اللّه تعالى، و في مسألتنا يتعيّن لحقّ
المستأجر.
[1]
الأمّ 2: 124، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 130، فتح العزيز بهامش
المجموع 7:
59، الحاوي
الكبير 4: 260.
[2]
المجموع 7: 131، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 59، الحاوي الكبير 4: 260.
[3] الأمّ
2: 124، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، حلية العلماء 3: 271، المهذّب للشيرازيّ 1:
409، المجموع 7: 131، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 59، الحاوي الكبير 4: 261.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 134