responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 131

و قال أبو حنيفة [1]، و أحمد: لا تنعقد [2] عليه الإجارة، بل يعطى رزقا [3].

لنا: أنّه عمل تدخله النيابة، فجاز عقد الإجارة عليه، كتفريق الصدقة و غيرها، أو أنّه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز عقد الإجارة عليه، كتفريق الصدقة.

احتجّا: أنّه عمل من شرطه أن يكون فاعله من أهل القربة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصلاة و الصوم.

و جوابه: أنّه عكس [4] علينا.

إذا ثبت هذا: فنقول: للأجير أجرته و يقع الحجّ عن المستأجر.

مسألة [5]: و يسقط به الفرض عنه، سواء كان حيّا أو ميّتا استأجر عنه وليّه

، و به قال الشافعيّ [6].

و قال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة [7] على الحجّ، فإذا فعل، كانت الإجارة باطلة، فإن فعل الأجير و لبّى عن المستأجر، وقع الحجّ عن الأجير، و يكون للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شي‌ء، كان عليه ردّه [8].

لنا: أنّ الأصل جواز الإجارة، فالمانع يحتاج إلى دليل، و إذا جازت الإجارة، وقع الحجّ عن المستأجر و استحقّ الأجير الأجرة.


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 159، المغني 3: 186، المجموع 7: 139، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 49، الحاوي الكبير 4: 257.

[2] آل، ر، ع و ق: لا يعقد.

[3] المغني 3: 187، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 186، الإنصاف 6: 46، المجموع 7: 139.

[4] خا و ق: انعكس، مكان: أنه عكس.

[5] لا توجد كلمة: مسألة في آل، ر و ع.

[6] الأمّ 2: 125، المجموع 7: 114، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 44.

[7] كثير من النسخ: الأجرة، مكان: الإجارة.

[8] المبسوط للسرخسيّ 4: 158، بدائع الصنائع 4: 191، الهداية للمرغينانيّ 3: 240، شرح فتح القدير 8: 39.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست