نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 131
و قال أبو حنيفة[1]، و أحمد: لا تنعقد[2] عليه الإجارة، بل يعطى رزقا[3].
لنا: أنّه
عمل تدخله النيابة، فجاز عقد الإجارة عليه، كتفريق الصدقة و غيرها، أو أنّه عمل
معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فجاز عقد الإجارة عليه، كتفريق الصدقة.
احتجّا:
أنّه عمل من شرطه أن يكون فاعله من أهل القربة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصلاة
و الصوم.
و قال أبو
حنيفة: لا تجوز الإجارة[7] على الحجّ، فإذا فعل، كانت الإجارة باطلة،
فإن فعل الأجير و لبّى عن المستأجر، وقع الحجّ عن الأجير، و يكون للمكتري ثواب
النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء، كان عليه ردّه[8].
لنا: أنّ
الأصل جواز الإجارة، فالمانع يحتاج إلى دليل، و إذا جازت الإجارة، وقع الحجّ عن
المستأجر و استحقّ الأجير الأجرة.
[1]
المبسوط للسرخسيّ 4: 159، المغني 3: 186، المجموع 7: 139، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: 49، الحاوي الكبير 4: 257.