نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 132
و يدلّ عليه أيضا: ما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله سمع رجلا يقول: لبّيك عن شبرمة، فقال: «ويحك، من شبرمة؟» قال: أخ لي أو صديق،
فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة»[1].
فقوله: «حجّ
عن شبرمة» يدلّ على الجواز، خلافا لأبي حنيفة. و كذا في خبر الخثعميّة أمرها
بالحجّ عن أبيها[2].
مسألة: و لا تفتقر الإجارة
إلى تعيين[3] محلّ الإحرام، سواء كان الحجّ عن[4] حيّ أو ميّت
، و سواء
كان للبلد ميقاتان أو ميقات واحد، و للشافعيّ قولان: قال في الأمّ: إنّه شرط[5]، و نقله
المزنيّ أيضا عنه[6].
و اختلفت[8] الشافعيّة:
فقال بعضهم: إنّها ليست على قولين و إنّما هي على اختلاف حالين و اختلفوا حينئذ:
فقال بعضهم: الموضع الذي قال: إنّه شرط، إنّما هو إذا كان ميقات الشرع في بلده
مختلف، فيكون بين ميقاتين مختلفين، و الذي قال:
[1]
سنن أبي داود 2: 162 الحديث 1811، سنن ابن ماجة 2: 969 الحديث 2903، سنن الدار
قطنيّ 2: 270 الحديث 157، سنن البيهقيّ 4: 336.
[2] صحيح
البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809،
سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ
5: 118، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد 1: 219، سنن
البيهقيّ 4: