responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 132

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سمع رجلا يقول: لبّيك عن شبرمة، فقال: «ويحك، من شبرمة؟» قال: أخ لي أو صديق، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة» [1].

فقوله: «حجّ عن شبرمة» يدلّ على الجواز، خلافا لأبي حنيفة. و كذا في خبر الخثعميّة أمرها بالحجّ عن أبيها [2].

مسألة: و لا تفتقر الإجارة إلى تعيين [3] محلّ الإحرام، سواء كان الحجّ عن [4] حيّ أو ميّت

، و سواء كان للبلد ميقاتان أو ميقات واحد، و للشافعيّ قولان: قال في الأمّ: إنّه شرط [5]، و نقله المزنيّ أيضا عنه [6].

و قال في الإملاء: إنّه ليس بشرط [7].

و اختلفت [8] الشافعيّة: فقال بعضهم: إنّها ليست على قولين و إنّما هي على اختلاف حالين و اختلفوا حينئذ: فقال بعضهم: الموضع الذي قال: إنّه شرط، إنّما هو إذا كان ميقات الشرع في بلده مختلف، فيكون بين ميقاتين مختلفين، و الذي قال:


[1] سنن أبي داود 2: 162 الحديث 1811، سنن ابن ماجة 2: 969 الحديث 2903، سنن الدار قطنيّ 2: 270 الحديث 157، سنن البيهقيّ 4: 336.

[2] صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ 5: 118، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد 1: 219، سنن البيهقيّ 4:

328- 329.

[3] آل، ر و ع: تعيّن.

[4] كثير من النسخ: من، مكان: عن.

[5] الأمّ 2: 124.

[6] المجموع 7: 121.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 398، المجموع 7: 121، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 51.

[8] بعض النسخ: و اختلف.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست