responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 130

و هذا الذي ذهب إليه الشيخ- رحمه اللّه- اختيار الشافعيّ [1]، و هو أيضا قويّ.

أمّا المزنيّ، فإنّه قال: لا قضاء عليه و لا على المستأجر و يقع [2] عن المستأجر، لأنّ الإحرام انعقد عن المستأجر و صار الأجير [3] نائبا فيه عنه، فلو قلنا: يكون عنه، لجوّزنا انعقاد الإحرام عن شخص و انقلابه إلى غيره، و إنّما قلنا بعدم وجوب القضاء، أمّا عليه؛ فلأنّ الحجّ فسد على غيره، و أمّا على المستأجر؛ فلأنّه لم يفسد شيئا، فسقط القضاء مطلقا [4]. و هو ضعيف.

لأنّا نقول: يمكن انعقاده مراعى بإكماله، كما ينعقد صحيحا ثمّ ينقلب فاسدا، و كما يقع حجّ الصبيّ و العبد ندبا ثمّ ينقلب فرضا مع زوال عذرهما قبل الوقوف.

مسألة: إذا فعل الأجير شيئا تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام، كانت عليه في ماله من الصيد و اللباس و الطيب

؛ لأنّها عقوبة على جناية صدرت عنه، أو ضمان في مقابلة إتلاف، فاختصّت بالجاني، و جرى مجرى الأجير إذا جنى على إنسان، فخرق ثوبه، لا يجب الأرش على مستأجره، كذا هاهنا.

مسألة: قد بيّنّا أنّ عقد الإجارة عن الحجّ صحيح و يستحقّ به الأجرة

[5]. ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك [6]، و الشافعيّ [7].


[1] الأمّ 2: 124، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 124، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

66، الحاوي الكبير 4: 271، 272.

[2] خا و ق: و يتحقّق، مكان: و يقع.

[3] د: و صار أجيرا.

[4] المجموع 7: 134، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 66، الحاوي الكبير 4: 272.

[5] يراجع: ص 105.

[6] بداية المجتهد 1: 321، مقدّمات ابن رشد: 626، بلغة السالك 1: 265، المنتقى للباجيّ 2: 271، المغني و الشرح الكبير 3: 186.

[7] الأمّ 2: 124، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، المهذّب للشيرازيّ 1: 398 و 406، المجموع 7:

139، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 49، مغني المحتاج 1: 470.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست