نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 130
و هذا الذي ذهب إليه الشيخ- رحمه اللّه- اختيار الشافعيّ[1]، و هو أيضا قويّ.
أمّا
المزنيّ، فإنّه قال: لا قضاء عليه و لا على المستأجر و يقع[2] عن
المستأجر، لأنّ الإحرام انعقد عن المستأجر و صار الأجير[3] نائبا فيه
عنه، فلو قلنا: يكون عنه، لجوّزنا انعقاد الإحرام عن شخص و انقلابه إلى غيره، و
إنّما قلنا بعدم وجوب القضاء، أمّا عليه؛ فلأنّ الحجّ فسد على غيره، و أمّا على
المستأجر؛ فلأنّه لم يفسد شيئا، فسقط القضاء مطلقا[4]. و هو
ضعيف.
لأنّا نقول:
يمكن انعقاده مراعى بإكماله، كما ينعقد صحيحا ثمّ ينقلب فاسدا، و كما يقع حجّ
الصبيّ و العبد ندبا ثمّ ينقلب فرضا مع زوال عذرهما قبل الوقوف.
مسألة: إذا فعل الأجير شيئا
تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام، كانت عليه في ماله من الصيد و اللباس و
الطيب
؛ لأنّها
عقوبة على جناية صدرت عنه، أو ضمان في مقابلة إتلاف، فاختصّت بالجاني، و جرى مجرى
الأجير إذا جنى على إنسان، فخرق ثوبه، لا يجب الأرش على مستأجره، كذا هاهنا.
مسألة: قد بيّنّا أنّ عقد
الإجارة عن الحجّ صحيح و يستحقّ به الأجرة
[5]. ذهب إليه
علماؤنا، و به قال مالك[6]، و الشافعيّ[7].
[1]
الأمّ 2: 124، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 124، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: