نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 129
الحاجّ نفسه، كان وجها حسنا.
و يعضده: ما
رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة
فيعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجّ، ثمّ أعطي الدراهم غيره؟ قال:
«إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه، فإنّه يجزئ عن الأوّل» قلت: فإن
ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل أ يجزئ عن الأوّل؟ قال:
«نعم» قلت: لأنّ الأجير ضامن؟ قال:
و عن إسحاق
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن رجل فأخرج[2] في حجّه
شيئا، يلزمه[3] فيه الحجّ أو كفّارة[4]؟ قال: «هي
عن الأوّل تامّة و على هذا فلا حرج[5]»[6].
و يمكن أن
يوجّه كلام الشيخ- رحمه اللّه- بأنّه أتى بالحجّ على غير الوجه المأذون فيه؛ لأنّه
إنّما أذن له في حجّ صحيح فأتى بفاسد، فيقع عن الفاعل، كما لو أذن له في شراء عين
بصفة، فاشتراها بغير تلك الصفة، فإنّ الشراء يقع له، دون الأوّل.
و إذا ثبت
أنّه ينقلب إليه فنقول: إنّه قد أفسد حجّا و وقع عنه، فلزمه قضاؤه،
[1]
التهذيب 5: 417 الحديث 1450، الوسائل 8: 130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ
الحديث 2.