responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 12

إذا عرفت هذا: فإن قلنا بإفساد الحجّ، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: الوجوب؛ لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين، فوجب عليه القضاء؛ عملا بالعموم. و لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد، وجب عليه القضاء، كالبالغ.

و الثاني: عدم الوجوب؛ لأنّه غير مكلّف، فلا يتوجّه عليه الأمر بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجّه عليه في الأداء، و هو الأقوى.

إذا ثبت هذا: فإذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.

قال مالك [1] و أحمد: لا يجزئه؛ لأنّها حجّة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجّة الإسلام [2].

و قال الشافعيّ في أحد القولين: يجزئه؛ لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر، فكذلك قضاؤها، بخلاف حجّة الإسلام [3].

فرع: إذا أوجبنا على الصبيّ القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ فالوجه: التفصيل

، و هو أن يقال: إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت‌


[1] حلية العلماء 3: 235، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 426.

[2] المغني 3: 210، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 172، الكافي لابن قدامة 1: 517، الفروع في فقه أحمد 2: 125، الإنصاف 3: 394.

[3] حلية العلماء 3: 234- 235، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 35، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 426، مغني المحتاج 1: 523.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست