نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 12
إذا عرفت هذا: فإن قلنا بإفساد الحجّ، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما:
الوجوب؛ لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين، فوجب عليه القضاء؛ عملا بالعموم. و
لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد، وجب عليه القضاء، كالبالغ.
و الثاني:
عدم الوجوب؛ لأنّه غير مكلّف، فلا يتوجّه عليه الأمر بالوجوب في القضاء، كما لا
يتوجّه عليه في الأداء، و هو الأقوى.
إذا ثبت
هذا: فإذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.
قال مالك[1] و أحمد: لا
يجزئه؛ لأنّها حجّة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجّة الإسلام[2].
و قال
الشافعيّ في أحد القولين: يجزئه؛ لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر،
فكذلك قضاؤها، بخلاف حجّة الإسلام[3].
فرع: إذا أوجبنا على الصبيّ
القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ فالوجه: التفصيل
، و هو أن
يقال: إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت
[1]
حلية العلماء 3: 235، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 426.
[2] المغني
3: 210، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 172، الكافي لابن قدامة 1: 517، الفروع في
فقه أحمد 2: 125، الإنصاف 3: 394.
[3] حلية
العلماء 3: 234- 235، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 35، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: 426، مغني المحتاج 1: 523.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 12