نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 128
معيّنة بل تكون في الذمّة، لم تنفسخ، و عليه أن يأتي بحجّة أخرى في
المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه، و لم يكن للمستأجر
فسخ هذه الإجارة عليه، و الحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه، و الثانية قضاها عن
نفسه، و إنّما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيّنّاه[1]. هذا قوله- رحمه اللّه- في المبسوط[2].
و في الخلاف
نحوه، قال: إذا أحرم الأجير انعقد عمّن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحجّ، انقلب عن
المستأجر إليه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه و الحجّ باق
عليه للمستأجر يلزمه أن يحجّ عنه فيما بعد إن كانت الحجّة في الذمّة، و لم يكن له
فسخ هذه الإجارة؛ لأنّه لا دليل على ذلك، فإن كانت معيّنة، انفسخت الإجارة، و كان
على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه[3].
و نحن نقول:
إن قلنا: إنّ من حجّ عن نفسه فأفسده، كانت الأولى حجّة الإسلام و الثانية عقوبة
على ما اختاره الشيخ- رحمه اللّه- برئت ذمّة المستأجر بإكمالها و القضاء في القابل
عقوبة على الأجير و لا تنفسخ الإجارة. و إن قلنا: الأولى فاسدة و الثانية قضاؤها[4]، لزم
النائب الجميع و لا تجزئ عن المستأجر؛ لأنّ الفاسدة لا تجزئ عنه، و لا العقوبة؛
لأنّها على الجاني، و تستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلّقة بزمان معيّن و قد
فات، و إن كانت مطلقة، لم تبطل الإجارة و كان على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد
حجّ القضاء؛ لأنّها تجب على الفور.
و لو قيل:
الحجّة الثانية مجزئة؛ لأنّها قضاء الحجّة الفاسدة، كما أجزأت عن