responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 128

معيّنة بل تكون في الذمّة، لم تنفسخ، و عليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه، و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، و الحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه، و الثانية قضاها عن نفسه، و إنّما يقضي عن المستأجر بعد ذلك على ما بيّنّاه [1]. هذا قوله- رحمه اللّه- في المبسوط [2].

و في الخلاف نحوه، قال: إذا أحرم الأجير انعقد عمّن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحجّ، انقلب عن المستأجر إليه و صار محرما بحجّة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه و الحجّ باق عليه للمستأجر يلزمه أن يحجّ عنه فيما بعد إن كانت الحجّة في الذمّة، و لم يكن له فسخ هذه الإجارة؛ لأنّه لا دليل على ذلك، فإن كانت معيّنة، انفسخت الإجارة، و كان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه [3].

و نحن نقول: إن قلنا: إنّ من حجّ عن نفسه فأفسده، كانت الأولى حجّة الإسلام و الثانية عقوبة على ما اختاره الشيخ- رحمه اللّه- برئت ذمّة المستأجر بإكمالها و القضاء في القابل عقوبة على الأجير و لا تنفسخ الإجارة. و إن قلنا: الأولى فاسدة و الثانية قضاؤها [4]، لزم النائب الجميع و لا تجزئ عن المستأجر؛ لأنّ الفاسدة لا تجزئ عنه، و لا العقوبة؛ لأنّها على الجاني، و تستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلّقة بزمان معيّن و قد فات، و إن كانت مطلقة، لم تبطل الإجارة و كان على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّ القضاء؛ لأنّها تجب على الفور.

و لو قيل: الحجّة الثانية مجزئة؛ لأنّها قضاء الحجّة الفاسدة، كما أجزأت عن‌


[1] يراجع: ص 126.

[2] المبسوط 1: 322.

[3] الخلاف 1: 475 مسألة- 239.

[4] خا و ق: قضاء لها.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست