responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 127

فلأنّه لم يأت بالفعل بكماله، فلا يستحقّ كمال الأجرة.

إذا ثبت هذا: فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- قال: إذا أحصر الأجير، تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه؛ لأنّه لا دليل على وجوبه، و المستأجر على ما كان عليه، إن كان متطوّعا، كان بالخيار، و إن كان وجب عليه حجّة الإسلام، لزمه أن يستأجر من ينوب عنه، غير أنّه يلزم الأجير أن يردّ مقدار ما بقي من الطريق، أو يضمن الحجّ ممّا يستأنفه و يتولّاه بنفسه [1].

مسألة: إذا أحصر الأجير، جاز له التحلّل بالهدي

؛ عملا بعموم الآية [2]. و يقع ما فعله عن المستأجر؛ لأنّه قصد الفعل له.

و قال بعض الشافعيّة: يقع عن المحصر [3]. و هو الظاهر من قول الشيخ [4].

إذا ثبت هذا: فالدم عليه.

و لو لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فات الحجّ، تحلّل بعمرة، و لا يستحقّ الأجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل؛ لأنّ تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر، بل ليتحلّل من إحرامه، و أمّا ما فعله قبل ذلك، فإنّه يستحقّ به الأجرة عندنا، و للشافعيّ قولان سلفا [5].

مسألة: لو أفسد الأجير حجّة النيابة، قال الشيخ- رحمه اللّه-: وجب عليه قضاؤها عن نفسه و كانت الحجّة باقية عليه

، ثمّ ينظر فيها، فإن كانت الحجّة معيّنة، انفسخت الإجارة و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، و إن لم تكن‌


[1] المبسوط 1: 323.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] المجموع 7: 137، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 73.

[4] المبسوط 1: 323.

[5] يراجع: ص 123.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست