نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 127
فلأنّه لم يأت بالفعل بكماله، فلا يستحقّ كمال الأجرة.
إذا ثبت
هذا: فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- قال: إذا أحصر الأجير، تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه؛
لأنّه لا دليل على وجوبه، و المستأجر على ما كان عليه، إن كان متطوّعا، كان
بالخيار، و إن كان وجب عليه حجّة الإسلام، لزمه أن يستأجر من ينوب عنه، غير أنّه
يلزم الأجير أن يردّ مقدار ما بقي من الطريق، أو يضمن الحجّ ممّا يستأنفه و
يتولّاه بنفسه[1].
مسألة: إذا أحصر الأجير،
جاز له التحلّل بالهدي
؛ عملا
بعموم الآية[2]. و يقع ما فعله عن المستأجر؛ لأنّه قصد الفعل له.
و قال بعض
الشافعيّة: يقع عن المحصر[3]. و هو الظاهر من
قول الشيخ[4].
إذا ثبت
هذا: فالدم عليه.
و لو لم
يتحلّل و أقام على إحرامه حتّى فات الحجّ، تحلّل بعمرة، و لا يستحقّ الأجرة على ما
فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل؛ لأنّ تلك الأفعال لم يفعلها للمستأجر، بل ليتحلّل
من إحرامه، و أمّا ما فعله قبل ذلك، فإنّه يستحقّ به الأجرة عندنا، و للشافعيّ
قولان سلفا[5].
مسألة: لو أفسد الأجير حجّة
النيابة، قال الشيخ- رحمه اللّه-: وجب عليه قضاؤها عن نفسه و كانت الحجّة باقية
عليه
، ثمّ ينظر
فيها، فإن كانت الحجّة معيّنة، انفسخت الإجارة و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه
فيها، و إن لم تكن