responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 126

الوقوف؛ لأنّ إحرام الحجّ يوجب ذلك [1]. و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عن المنوب عنه فاستحقّ الأجرة بكمالها، و إن مات قبل ذلك، لم يجزئ عنه، و هل يستحقّ الآخر شيئا؟ على ما تقدّم من التردّد [2]، و إنّما طوّلنا في هذا النقل عن الشافعيّة؛ لما فيه من المباحث المفيدة.

مسألة: لو صدّ الأجير عن بعض الطريق، قال الشيخان- رحمهما اللّه- كان عليه ممّا أخذ، بقدر نصيب ما بقي من الطريق

الذي يؤدّي فيها الحجّ إلّا أن يضمن العود لأداء ما وجب [3].

و نحن نقول: إن كانت الإجارة وقعت على حجّة في الذمّة من غير تعيين الوقت، وجب عليه الإتيان بها مرّة ثانية، و لم يكن للمستأجر فسخ الإجارة، و كانت الأجرة بكمالها للأجير، و إن كانت معيّنة، فإنّه يرجع عليه بالمتخلّف، و لا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانيا، بل له أن يفسخ الإجارة و استأجر غيره [4]، و له أن يجيبه إلى ذلك؛ لأنّ الإجارة إنّما وقعت مطلقة استحقّ المستأجر عليه العمل و لا يبرأ إلّا به، و التقدير: أنّه غير متعيّن لوقت معيّن، فيجب عليه الإتيان في العام المقبل.

و لا يجوز للمستأجر فسخ العقد؛ لأنّ الإجارة لازمة من الطرفين، و إذا وقعت معيّنة و لم يأت الموجر بها، كان للمستأجر فسخ العقد؛ لأنّه إنّما تناول [5] السنة الأولى و لم يتناول غيرها، فلا يجب على المستأجر الإجارة، أمّا الرجوع بالمتخلّف‌


[1] ينظر لهذه الفروع كلّها: حلية العلماء 5: 422، المهذّب للشيرازيّ 1: 406، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 68- 73، الحاوي الكبير 4: 274، 275.

[2] يراجع: ص 122.

[3] الشيخ المفيد في المقنعة: 69، و الشيخ الطوسيّ في النهاية: 278.

[4] ع: و استئجار غيره.

[5] ق و خا: يتناول.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست