نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 126
الوقوف؛ لأنّ إحرام الحجّ يوجب ذلك[1]. و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا؛ لأنّا قد بيّنّا أنّه
إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عن المنوب عنه فاستحقّ الأجرة بكمالها، و
إن مات قبل ذلك، لم يجزئ عنه، و هل يستحقّ الآخر شيئا؟ على ما تقدّم من التردّد[2]، و إنّما طوّلنا في هذا النقل عن
الشافعيّة؛ لما فيه من المباحث المفيدة.
مسألة: لو صدّ الأجير عن
بعض الطريق، قال الشيخان- رحمهما اللّه- كان عليه ممّا أخذ، بقدر نصيب ما بقي من
الطريق
الذي يؤدّي
فيها الحجّ إلّا أن يضمن العود لأداء ما وجب[3].
و نحن نقول:
إن كانت الإجارة وقعت على حجّة في الذمّة من غير تعيين الوقت، وجب عليه الإتيان
بها مرّة ثانية، و لم يكن للمستأجر فسخ الإجارة، و كانت الأجرة بكمالها للأجير، و
إن كانت معيّنة، فإنّه يرجع عليه بالمتخلّف، و لا يجب على المستأجر الإجابة في
قضاء الحجّ ثانيا، بل له أن يفسخ الإجارة و استأجر غيره[4]، و له أن يجيبه
إلى ذلك؛ لأنّ الإجارة إنّما وقعت مطلقة استحقّ المستأجر عليه العمل و لا يبرأ
إلّا به، و التقدير: أنّه غير متعيّن لوقت معيّن، فيجب عليه الإتيان في العام
المقبل.
و لا يجوز
للمستأجر فسخ العقد؛ لأنّ الإجارة لازمة من الطرفين، و إذا وقعت معيّنة و لم يأت
الموجر بها، كان للمستأجر فسخ العقد؛ لأنّه إنّما تناول[5] السنة
الأولى و لم يتناول غيرها، فلا يجب على المستأجر الإجارة، أمّا الرجوع بالمتخلّف
[1]
ينظر لهذه الفروع كلّها: حلية العلماء 5: 422، المهذّب للشيرازيّ 1: 406، فتح
العزيز بهامش المجموع 7: 68- 73، الحاوي الكبير 4: 274، 275.