responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 122

مسألة: لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد قلنا: إنّه يجزئ عن المنوب عنه

، فيخرج عن العهدة، فلا يجب على الورثة ردّ شي‌ء من الأجرة؛ لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه، فكان كما لو أكمل الحجّ.

و لو مات قبل أن يدخل الحرم فهل يستحقّ المستأجر شيئا من الأجرة أم لا؟

تردّد الشيخ- رحمه اللّه- فيه، فتارة يقول: تستعاد الأجرة منه بكمالها؛ لأنّها استحقّت في مقابلة أفعال الحجّ، و لم يفعل منها شيئا.

و تارة قال: يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل و يستعاد ما بقي؛ لأنّه كما استؤجر على أفعال الحجّ استؤجر على قطع المسافة [1]، و قوّى الأخير، و اختاره ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى الأوّل [2].

أمّا الشافعيّة فقالوا: إن مات قبل الإحرام، لم يجب له شي‌ء من الأجر.

و استفتي الصير فيّ و أبو سعيد الإصطخريّ في عام القرامطة و قد حصر الناس، فأفتيا أنّ لكلّ أجير بقدر ما عمله، فقال بعض الشافعيّة: إنّما أوجباه رضخا؛ لما رأياه من المصلحة [3].

و منهم من قال: إنّها أجرة؛ لأنّ المسافة لا بدّ منها ليتوصّل بها إلى النسك، و يجب عليه فعلها و قد يلزمه المئونة الكبيرة [4] إذا قصد ذلك من المواضع المتباعدة [5].


[1] قال في المبسوط 1: 323، و الخلاف 1: 476 مسألة- 243 باستعادة الأجرة، و قال في النهاية:

278 بالاستحقاق بمقدار عمله.

[2] السرائر: 148.

[3] حلية العلماء 5: 422، المهذّب للشيرازيّ 1: 407، المجموع 7: 136- 137، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 72، الحاوي الكبير 4: 272.

[4] د و خا: الكثيرة.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 407، المجموع 7: 137، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 72.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست