نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 122
مسألة: لو مات
بعد الإحرام و دخول الحرم فقد قلنا: إنّه يجزئ عن المنوب عنه
، فيخرج عن
العهدة، فلا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة؛ لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب
عنه، فكان كما لو أكمل الحجّ.
و لو مات
قبل أن يدخل الحرم فهل يستحقّ المستأجر شيئا من الأجرة أم لا؟
تردّد
الشيخ- رحمه اللّه- فيه، فتارة يقول: تستعاد الأجرة منه بكمالها؛ لأنّها استحقّت
في مقابلة أفعال الحجّ، و لم يفعل منها شيئا.
و تارة قال:
يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل و يستعاد ما بقي؛ لأنّه كما استؤجر على أفعال الحجّ
استؤجر على قطع المسافة[1]، و قوّى الأخير، و اختاره ابن إدريس ثمّ رجع
عنه إلى الأوّل[2].
أمّا
الشافعيّة فقالوا: إن مات قبل الإحرام، لم يجب له شيء من الأجر.
و استفتي
الصير فيّ و أبو سعيد الإصطخريّ في عام القرامطة و قد حصر الناس، فأفتيا أنّ لكلّ
أجير بقدر ما عمله، فقال بعض الشافعيّة: إنّما أوجباه رضخا؛ لما رأياه من المصلحة[3].
و منهم من
قال: إنّها أجرة؛ لأنّ المسافة لا بدّ منها ليتوصّل بها إلى النسك، و يجب عليه
فعلها و قد يلزمه المئونة الكبيرة[4] إذا قصد ذلك من
المواضع المتباعدة[5].
[1]
قال في المبسوط 1: 323، و الخلاف 1: 476 مسألة- 243 باستعادة الأجرة، و قال في
النهاية: