responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 123

و ردّ عليهم الأوّلون بأنّ الأجرة إنّما تقابل المقصود بها و الأفعال الواقعة عن المستأجر، و أمّا التسبّب إلى ذلك فلا، كما لو استأجره للبناء أو الحفر فقرّب إليه آلتهما [1] و لم يبن و لم يحفر، فإنّه لا يجب له من الأجرة شي‌ء.

و إن مات بعد إكمال الأركان و بقي عليه الرمي و المبيت، فإنّه يلزمه الجبران، و هل يسقط شي‌ء من الأجرة بقدر ما ترك؟ فيه طريقان: أحدهما: يجب قولا واحدا. و الثاني: قولان.

و لو مات بعد أن فعل ركني الإحرام و الوقوف و بقي عليه الطواف و السعي فهل يستحقّ شيئا من الأجرة؟ اختلف قول الشافعيّ فيه على قولين:

أحدهما: يستحقّ الأجرة؛ لأنّه استأجره لعمل معلوم فعمل بعضه فاستحقّ بقدر ما عمل، كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فعمل بعضها.

و الثاني: لا يستحقّ شيئا؛ لأنّ ما أتى به لا يسقط عنه الفرض، فلا يستحقّ به أجرة، كمن استأجر رجلا ليردّ عبده الآبق، فردّه إلى بعض الطريق ثمّ هرب منه، بخلاف ما إذا عمل بعض البناء؛ لانتفاعه به.

و هذا ليس بجيّد؛ لأنّ لأولئك أن يقولوا: إن قلنا بالبناء، فقد حصلت الفائدة بالعمل، و هو سقوط الأفعال المتقدّمة و إن لم نقل به، فقد حصلت فائدة الثواب.

قالوا: فإن قلنا: لا أجرة، فلا بحث، و إن أوجبنا الأجرة فهل تقسّط الأجرة على أفعال الإحرام أو على ذلك مع مسيره؟ اختلفوا: فقال بعضهم: تقسّط على العمل و المسير و إن كان المسير بانفراده لا تقسّط عليه؛ لأنّه هنا تابع للأفعال و يجوز أن يتناول العقد شيئا على وجه التبعيّة لغيره و إن كان لو انفرد لم يصحّ، كأساس الحائط، فإنّه يصحّ بيعه مع الدار تبعا و إن لم يصحّ بانفراده، و كذا طيّ الآبار.


[1] آل ور: آلتها.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست