responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 121

ابن إدريس [1].

أمّا الشافعيّة فقالوا: إن مات قبل الإحرام، لم يجب له شي‌ء من الأجرة و لم يجزئ عن المنوب عنه، نصّ عليه الشافعيّ. و إن مات بعد الإحرام و الإتيان بأركان الحجّ أجمع و إنّما بقي عليه الرمي و المبيت أيّام منى، ففيه قولان. و إن مات قبل أن يفعل شيئا من الأركان ردّ، و إن كان بعد فعل بعضها، فقولان [2].

لنا: أنّ الحجّ ثابت في الذمّة بيقين، فلا يسقط عنها إلّا بالإتيان بأركانه و إكمال أفعاله بمقتضى الدليل، تركناه في صورة الإتيان بالإحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا، فيبقى الباقي على الأصل.

و أيضا روى الشيخ- في الصحيح- عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد، فمات في الطريق، فقال:

إن كان صرورة فمات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام» [3].

فنقول ثبت الإجزاء في حقّ المكلّف نفسه فكذا في النائب؛ لأنّ فعله كفعل المنوب عنه. و لأنّ الحجّ واجب في الموضعين بالسويّة، فيتساويان في المبرئ.

و أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ، قال: «إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل» [4].


[1] السرائر: 148.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 406، المجموع 7: 135- 136.

[3] التهذيب 5: 407 الحديث 1416، الوسائل 8: 47 الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[4] التهذيب 5: 417 الحديث 1450، الوسائل 8: 130 الباب 15 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست