أمّا
الشافعيّة فقالوا: إن مات قبل الإحرام، لم يجب له شيء من الأجرة و لم يجزئ عن
المنوب عنه، نصّ عليه الشافعيّ. و إن مات بعد الإحرام و الإتيان بأركان الحجّ أجمع
و إنّما بقي عليه الرمي و المبيت أيّام منى، ففيه قولان. و إن مات قبل أن يفعل
شيئا من الأركان ردّ، و إن كان بعد فعل بعضها، فقولان[2].
لنا: أنّ
الحجّ ثابت في الذمّة بيقين، فلا يسقط عنها إلّا بالإتيان بأركانه و إكمال أفعاله
بمقتضى الدليل، تركناه في صورة الإتيان بالإحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا،
فيبقى الباقي على الأصل.
و أيضا روى
الشيخ- في الصحيح- عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد، فمات في الطريق، فقال:
إن كان
صرورة فمات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام»[3].
فنقول ثبت
الإجزاء في حقّ المكلّف نفسه فكذا في النائب؛ لأنّ فعله كفعل المنوب عنه. و لأنّ
الحجّ واجب في الموضعين بالسويّة، فيتساويان في المبرئ.
و أيضا: ما
رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أن
يحجّ، قال: «إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل»[4].