نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 120
على الإذن، لبطل الحجّ عن الميّت، لكنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت[1]، و إذا[2]
كان في حجّة الإسلام جائزا كان في النفل أولى.
و لأنّ ما
جاز فعله في طرف الميّت من فرض، جاز من نفل، كالصدقة، فحينئذ كلّما يفعله النائب
عن المنوب ممّا لم يؤمر به، فإنّه يصحّ في طرف الميّت دون الحيّ و يقع عمّن فعله
تطوّعا.
و لو كان
عليه حجّة الإسلام، لم يجز عنه على ما سلف[3]، و إنّما يحصل له
ثواب الحجّ؛ لأنّه لمّا تعذّر وقوعه عن المنوب[4] عنه وقع عن
نفسه.
مسألة: من استأجر غيره
ليحجّ عنه حجّة الإسلام فمات النائب، فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عن
المنوب عنه
، و إن كان
قبل ذلك، لم يجزئ، اختاره في النهاية و التهذيب[5].
و قال في
الخلاف: إن مات بعد الإحرام[6]، أجزأ عن المنوب
عنه، و إلّا فلا[7].
و اقتصر
الشيخ هاهنا على الإحرام و اكتفى به في براءة الذمّة، و هو اختيار
[1]
صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث
1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن
النسائيّ 5: 118، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد 1:
219، سنن البيهقيّ 4: