responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 120

على الإذن، لبطل الحجّ عن الميّت، لكنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن والدها الميّت [1]، و إذا [2] كان في حجّة الإسلام جائزا كان في النفل أولى.

و لأنّ ما جاز فعله في طرف الميّت من فرض، جاز من نفل، كالصدقة، فحينئذ كلّما يفعله النائب عن المنوب ممّا لم يؤمر به، فإنّه يصحّ في طرف الميّت دون الحيّ و يقع عمّن فعله تطوّعا.

و لو كان عليه حجّة الإسلام، لم يجز عنه على ما سلف [3]، و إنّما يحصل له ثواب الحجّ؛ لأنّه لمّا تعذّر وقوعه عن المنوب [4] عنه وقع عن نفسه.

مسألة: من استأجر غيره ليحجّ عنه حجّة الإسلام فمات النائب، فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأ عن المنوب عنه

، و إن كان قبل ذلك، لم يجزئ، اختاره في النهاية و التهذيب [5].

و قال في الخلاف: إن مات بعد الإحرام [6]، أجزأ عن المنوب عنه، و إلّا فلا [7].

و اقتصر الشيخ هاهنا على الإحرام و اكتفى به في براءة الذمّة، و هو اختيار‌


[1] صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ 5: 118، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد 1: 219، سنن البيهقيّ 4:

328- 329.

[2] بعض النسخ: و إن، مكان: و إذا.

[3] يراجع: ص 102.

[4] أكثر النسخ: المنويّ، مكان: المنوب.

[5] النهاية: 278، التهذيب 5: 417.

[6] خا و ق بزيادة: و دخول الحرم.

[7] الخلاف 1: 476 مسألة- 243 و 244.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست