نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 119
و يستحبّ له أن يذكره في المواقف كلّها باللفظ.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: ما يجب على
الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: «يسمّيه في المواطن و المواقف»[1].
و هذا على
جهة الأفضل دون الوجوب و إن أجاب عليه السلام عن الوجوب في لفظ السائل تأكيدا
للاستحباب؛ عملا بالأصل، و بما رواه عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال: «إن شاء
فعل و إن شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا
ذبحها»[2].
و يستحبّ له
إذا أحرم عنه أن يقول: ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت:
الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟
قال: «نعم، يقول بعد ما يحرم: اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو
بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه»[3].
مسألة: لا يجوز الحجّ و
العمرة عن حيّ إلّا بإذنه، سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا
؛ لأنّها
عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن الحيّ المكلّف إلّا بإذنه، كالزكاة.
و تجوز عن
الميّت مطلقا؛ لأنّ الإذن في طرفه ممتنع، فلو وقف مطلق النيابة
[1]
التهذيب 5: 418 الحديث 1453، الاستبصار 2: 324 الحديث 1148، الوسائل 8: 131 الباب
16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 419 الحديث 1454، الاستبصار 2: 324 الحديث 1149، الوسائل 8: 132 الباب
16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4.
[3]
التهذيب 5: 418 الحديث 1452، الاستبصار 2: 324 الحديث 1147، الوسائل 8: 131 الباب
16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 119