responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 119

و يستحبّ له أن يذكره في المواقف كلّها باللفظ.

روى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: «يسمّيه في المواطن و المواقف» [1].

و هذا على جهة الأفضل دون الوجوب و إن أجاب عليه السلام عن الوجوب في لفظ السائل تأكيدا للاستحباب؛ عملا بالأصل، و بما رواه عن مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال: «إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحيّة إذا ذبحها» [2].

و يستحبّ له إذا أحرم عنه أن يقول: ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت: الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشي‌ء؟ قال: «نعم، يقول بعد ما يحرم: اللّهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدّة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه» [3].

مسألة: لا يجوز الحجّ و العمرة عن حيّ إلّا بإذنه، سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا

؛ لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجز عن الحيّ المكلّف إلّا بإذنه، كالزكاة.

و تجوز عن الميّت مطلقا؛ لأنّ الإذن في طرفه ممتنع، فلو وقف مطلق النيابة‌


[1] التهذيب 5: 418 الحديث 1453، الاستبصار 2: 324 الحديث 1148، الوسائل 8: 131 الباب 16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 419 الحديث 1454، الاستبصار 2: 324 الحديث 1149، الوسائل 8: 132 الباب 16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4.

[3] التهذيب 5: 418 الحديث 1452، الاستبصار 2: 324 الحديث 1147، الوسائل 8: 131 الباب 16 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست