نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 118
و الشنآن[1]
لأمير المؤمنين عليه السلام و الأئمّة عليهم السلام من بعده، و ينسبهم إلى ما يقدح
في العدالة، كالخوارج و من ضارعهم.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قلت: أ يحجّ الرجل [عن][2] الناصب؟ فقال: «لا»
قلت: فإن كان أبي؟
أمّا
المخالف الذي لا عناد عنده و لا بغضة[5] لأهل البيت عليهم
السلام، ففيه إشكال؛ للإجماع على أنّ عباداته التي فعلها مجزئة عنه، إلّا الزكاة.
أمّا ابن
إدريس- رحمه اللّه- فإنّه منع من النيابة عن المخالف مطلقا، سواء كان أب النائب أو
أجنبيّا، و ادّعى عليه الإجماع، و أنّ استثناء الشيخ- رحمه اللّه- الأب لرواية
شاذّة لا يعمل عليها[6]. و نحن لا نحقّق الإجماع هنا، و لم نظفر في
المنع بأكثر من هذه الرواية، فإن كانت شاذّة فالاستثناء و المستثنى منه ممنوعان، و
ينبغي الجواز؛ عملا بالأصل و إن كان معمولا بها، و كيف سلم أحد الحكمين اللذين
اشتملت الرواية عليهما دون الآخر! و هل هذا إلّا تحكّم محض؟!
مسألة: و يشترط في النيابة
نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر
؛ لأنّه فعل
يحتمل وجوها، و صرفه إلى الفاعل أقرب، فلا بدّ من مخصّص؛ لأنّه لا ينصرف فعل
النائب إلى المنوب عنه إلّا كذلك.
[1]
شنئته شنئا و شنآنا- بفتح النون و سكونها-: أبغضته. المصباح المنير: 324.