responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 118

و الشنآن [1] لأمير المؤمنين عليه السلام و الأئمّة عليهم السلام من بعده، و ينسبهم إلى ما يقدح في العدالة، كالخوارج و من ضارعهم.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: أ يحجّ الرجل [عن] [2] الناصب؟ فقال: «لا» قلت: فإن كان أبي؟

فقال: «إن كان أبوك [3] فنعم» [4].

أمّا المخالف الذي لا عناد عنده و لا بغضة [5] لأهل البيت عليهم السلام، ففيه إشكال؛ للإجماع على أنّ عباداته التي فعلها مجزئة عنه، إلّا الزكاة.

أمّا ابن إدريس- رحمه اللّه- فإنّه منع من النيابة عن المخالف مطلقا، سواء كان أب النائب أو أجنبيّا، و ادّعى عليه الإجماع، و أنّ استثناء الشيخ- رحمه اللّه- الأب لرواية شاذّة لا يعمل عليها [6]. و نحن لا نحقّق الإجماع هنا، و لم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية، فإن كانت شاذّة فالاستثناء و المستثنى منه ممنوعان، و ينبغي الجواز؛ عملا بالأصل و إن كان معمولا بها، و كيف سلم أحد الحكمين اللذين اشتملت الرواية عليهما دون الآخر! و هل هذا إلّا تحكّم محض؟!

مسألة: و يشترط في النيابة نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر

؛ لأنّه فعل يحتمل وجوها، و صرفه إلى الفاعل أقرب، فلا بدّ من مخصّص؛ لأنّه لا ينصرف فعل النائب إلى المنوب عنه إلّا كذلك.


[1] شنئته شنئا و شنآنا- بفتح النون و سكونها-: أبغضته. المصباح المنير: 324.

[2] أثبتناها من المصدر.

[3] «أبوك» مرفوع على تقدير: كان أبوك ناصبا. و في المصدر: «أباك».

[4] التهذيب 5: 414 الحديث 1441، الوسائل 8: 135 الباب 20 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[5] البغضة- بالكسر- و البغضاء: شدّة البغض. المصباح المنير: 56.

[6] السرائر: 149.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست