responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 117

مسألة: قد بيّنّا التردّد في جواز نيابة الصبيّ [1]، أمّا العبد المأذون له، فإنّه تجوز نيابته عن الحرّ

، خلافا لبعض الجمهور [2].

لنا: أنّ الحجّ غير واجب عليهما، فجاز أن ينوب عن غيره، كمن حجّ حجّة الإسلام، و كالصرورة العاجز.

احتجّ المخالف: بأنّه لم يسقط فرض الحجّ عن نفسه، فلم يجز له أن ينوب عن غيره، كالحرّ [3].

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ الحجّ غير واجب عليه [4]، و الإسقاط إنّما يكون بعد الثبوت، هذا في الحجّ الواجب.

أمّا التطوّع: فالمانعون هناك جوّزوا النيابة هنا [5]؛ لأنّه من أهل التطوّع دون الفرض، و لا يمكن أن تقع الحجّة التي مات فيها عن فرضه؛ لأنّه ليس من أهله، فتثبت لمن فعلت عنه. و حينئذ لا يلزمه ردّ ما أخذ منه، كالحرّ إذا حجّ عن نفسه ثمّ استوجر.

مسألة: لا تجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلّا أن يكون أبا للنائب

، قاله الشيخان رحمهما اللّه [6].

و الدليل إنّما ينهض في الناصب؛ لأنّه كافر، و نعني به: من يظهر العداوة‌


[1] يراجع: ص 107.

[2] المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 210.

[3] الأمّ 2: 127، المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 210.

[4] يراجع: الجزء العاشر: 62.

[5] المجموع 7: 114، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 40.

[6] الشيخ المفيد، نقل عنه المحقّق في المعتبر 2: 766، و الشيخ الطوسيّ، ينظر: المبسوط 1: 326، النهاية: 280.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست