لنا: أنّ
الحجّ غير واجب عليهما، فجاز أن ينوب عن غيره، كمن حجّ حجّة الإسلام، و كالصرورة
العاجز.
احتجّ
المخالف: بأنّه لم يسقط فرض الحجّ عن نفسه، فلم يجز له أن ينوب عن غيره، كالحرّ[3].
و الجواب:
أنّا قد بيّنّا أنّ الحجّ غير واجب عليه[4]، و الإسقاط إنّما
يكون بعد الثبوت، هذا في الحجّ الواجب.
أمّا
التطوّع: فالمانعون هناك جوّزوا النيابة هنا[5]؛ لأنّه من
أهل التطوّع دون الفرض، و لا يمكن أن تقع الحجّة التي مات فيها عن فرضه؛ لأنّه ليس
من أهله، فتثبت لمن فعلت عنه. و حينئذ لا يلزمه ردّ ما أخذ منه، كالحرّ إذا حجّ عن
نفسه ثمّ استوجر.
مسألة: لا تجوز النيابة عن
المخالف في الاعتقاد إلّا أن يكون أبا للنائب