و الجواب: بالمنع
أوّلا من ثبوت الحكم في الأصل. و ثانيا بالفرق؛ لأنّ النفل و الفرض متنافيان لا
يمكن اجتماعهما، فنيّة أحدهما لا تجامع نيّة الآخر و لا فعله؛ لوقوع الفعل بحسب
النيّة، بخلاف المطلق و الفرض، فإنّ الفرض مركّب عن المطلق و قيد الخصوصيّة،
فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.
مسألة: و لو نوى فاقد
الاستطاعة حجّا منذورا عليه، أجزأه عن النذر عندنا
لنا: ما
تقدّم من قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيّات»[3] و قد مضى
البحث فيه.
و كذا
الخلاف لو مات و عليه حجّة الإسلام و أخرى المنذورة، فاستوجر رجل ليحجّ عنه الحجّة
المنذورة، فأحرم بها، وقع عن النذر عندنا، و عند الشافعيّ: عن حجّة الإسلام[4].
و لو كان
عليه حجّة منذورة، فأحرم بحجّة التطوّع قال الشافعيّ: وقع عن المنذورة[5]. و عندي في
ذلك تردّد، و الوجه: أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن، لم يجز إيقاع التطوّع فيه،
فإن أوقعه بنيّة التطوّع، بطل، و لم يجزئ المنذورة، لعدم القصد.
و إن لم
يتعلّق بزمان معيّن، لم يقع عن المنذورة أيضا؛ لعدم القصد. و هل يقع تطوّعا؟ فيه
إشكال.