responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 116

لو كان مطلقا [1].

و الجواب: بالمنع أوّلا من ثبوت الحكم في الأصل. و ثانيا بالفرق؛ لأنّ النفل و الفرض متنافيان لا يمكن اجتماعهما، فنيّة أحدهما لا تجامع نيّة الآخر و لا فعله؛ لوقوع الفعل بحسب النيّة، بخلاف المطلق و الفرض، فإنّ الفرض مركّب عن المطلق و قيد الخصوصيّة، فنيّته لا تنافي نيّة الفرض.

مسألة: و لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه، أجزأه عن النذر عندنا

. و قال الشافعيّ: يقع عن حجّة الإسلام [2].

لنا: ما تقدّم من قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيّات» [3] و قد مضى البحث فيه.

و كذا الخلاف لو مات و عليه حجّة الإسلام و أخرى المنذورة، فاستوجر رجل ليحجّ عنه الحجّة المنذورة، فأحرم بها، وقع عن النذر عندنا، و عند الشافعيّ: عن حجّة الإسلام [4].

و لو كان عليه حجّة منذورة، فأحرم بحجّة التطوّع قال الشافعيّ: وقع عن المنذورة [5]. و عندي في ذلك تردّد، و الوجه: أنّ النذر إن تعلّق بزمان معيّن، لم يجز إيقاع التطوّع فيه، فإن أوقعه بنيّة التطوّع، بطل، و لم يجزئ المنذورة، لعدم القصد.

و إن لم يتعلّق بزمان معيّن، لم يقع عن المنذورة أيضا؛ لعدم القصد. و هل يقع تطوّعا؟ فيه إشكال.


[1] المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 209، المجموع 7: 117.

[2] الأمّ 2: 131، المهذّب للشيرازيّ 1: 200، المجموع 7: 119 و 138، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 35.

[3] يراجع: ص 115.

[4] الأمّ 2: 131، المهذّب للشيرازيّ 1: 200.

[5] حلية العلماء 3: 249، المغني 3: 202، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 209.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست