responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 109

قال: «نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل» [1].

إذا عرفت هذا: فإنّ المرأة سواء كانت صرورة أو لم تكن، فإنّه يجوز لها أن تحجّ عن الرجل، و للشيخ- رحمه اللّه- قولان [2]:

أحدهما: عدم الجواز إذا كانت صرورة، ذكره في كتابي الأخبار [3]، لما تقدّم في حديث مصادف، فإنّه جوّز نيابتها بشرط أن تكون فقيهة [و كانت] [4] قد حجّت، و هما معا شرط، فإنّ الفقه بأفعال الحجّ شرط، فكذا عدم كونها صرورة.

و لما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» [5].

و عن سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، قال: «لا ينبغي» [6].

و لنا: عموم قوله عليه السلام: «تحجّ المرأة عن أختها و [عن] [7] أخيها»‌


[1] التهذيب 5: 413 الحديث 1436، الاستبصار 2: 322 الحديث 1142، الوسائل 8: 125 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 7.

[2] كذا في النسخ، و لكنّنا لم نعثر على قول آخر له، نعم، شرط الشيخ- رحمه اللّه- في حجّ المرأة عن الرجل شرطين: أحدهما: أن تكون عارفة بمناسك الحجّ. و الثاني: أن تكون قد حجّت أوّلا، ينظر:

التهذيب 5: 413 و 414، الاستبصار 2: 322.

[3] ينظر: التهذيب 5: 413 و 414، الاستبصار 2: 322.

[4] في النسخ: «لم تكن» و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه أحد شرطي الجواز على قول الشيخ.

[5] التهذيب 5: 414 الحديث 1439، الاستبصار 2: 323 الحديث 1143، الوسائل 8: 125 الباب 9 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[6] التهذيب 5: 414 الحديث 1440، الاستبصار 2: 323 الحديث 1144، الوسائل 8: 126 الباب 9 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3.

[7] ما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست