نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 109
قال: «نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من
رجل»[1].
إذا عرفت
هذا: فإنّ المرأة سواء كانت صرورة أو لم تكن، فإنّه يجوز لها أن تحجّ عن الرجل، و
للشيخ- رحمه اللّه- قولان[2]:
أحدهما: عدم
الجواز إذا كانت صرورة، ذكره في كتابي الأخبار[3]، لما تقدّم
في حديث مصادف، فإنّه جوّز نيابتها بشرط أن تكون فقيهة [و كانت][4] قد حجّت، و
هما معا شرط، فإنّ الفقه بأفعال الحجّ شرط، فكذا عدم كونها صرورة.
و لما رواه
زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «يحجّ الرجل الصرورة
عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة»[5].
و عن سليمان
بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة، قال:
«لا ينبغي»[6].
و لنا: عموم
قوله عليه السلام: «تحجّ المرأة عن أختها و [عن][7] أخيها»
[1]
التهذيب 5: 413 الحديث 1436، الاستبصار 2: 322 الحديث 1142، الوسائل 8: 125 الباب
8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 7.
[2] كذا في
النسخ، و لكنّنا لم نعثر على قول آخر له، نعم، شرط الشيخ- رحمه اللّه- في حجّ
المرأة عن الرجل شرطين: أحدهما: أن تكون عارفة بمناسك الحجّ. و الثاني: أن تكون قد
حجّت أوّلا، ينظر: