responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 110

و [قال: «تحجّ عن] [1] أبيها» [2].

و لأنّها مكلّفة تصحّ نيابتها إذا كانت قد حجّت، فتصحّ صرورة [3]، كالرجل.

و الجواب عن الأوّل من احتجاج الشيخ- رحمه اللّه-: أنّ الحديث يدلّ على مطلوبه من طريق المفهوم، فلا يعارض العموم. و مع ذلك فإنّه شرط فيه أن تكون فقيهة، و لا ريب أنّ ذلك ليس بشرط، بل خرج مخرج الأولى.

و عن الثاني: أنّ المنهيّ عنه على سبيل الكراهية؛ جمعا بين الأدلّة.

و عن الثالث: أنّه أدلّ على الكراهية من الأوّل؛ فإنّ قوله عليه السلام:

«لا ينبغي» إنّما يستعمل غالبا في الكراهية. و مع ذلك ففي طريقه أحمد بن أشيم [4] و هو ضعيف. و الحديث الثاني يرويه المفضّل و هو ضعيف جدّا.

مسألة: من فقد الاستطاعة، جاز له أن يحجّ عن غيره و إن لم يحجّ حجّة الإسلام

، سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يقدر، ذهب إليه علماؤنا.

و به قال جعفر بن محمّد عليهما السلام، رواه عنه الجمهور، و به قال الحسن، و النخعيّ، و أيّوب السجستانيّ [5]، و مالك [6]، و أبو حنيفة [7]، و أحمد في إحدى‌


[1] ما أثبتناه من المصدر.

[2] التهذيب 5: 413 الحديث 1438، الاستبصار 2: 322 الحديث 1140، الوسائل 8: 124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5.

[3] كثير من النسخ بزيادة: كانت.

[4] في المصادر: عليّ بن أحمد بن أشيم، و قد مرّت ترجمته و القول بضعفه في الجزء الثالث: 29، و أمّا أحمد بن أشيم فقد مرّت ترجمته في الجزء السابع: 407.

[5] المغني 3: 201، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 207- 208، المجموع 7: 118، عمدة القارئ 9: 127.

[6] بداية المجتهد 1: 320، إرشاد السالك: 54، المغني 3: 201.

[7] المبسوط للسرخسيّ 4: 151، تحفة الفقهاء 1: 429، شرح فتح القدير 3: 79، عمدة القارئ 9:

127، مجمع الأنهر 1: 308.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست