و لأنّها
مكلّفة تصحّ نيابتها إذا كانت قد حجّت، فتصحّ صرورة[3]، كالرجل.
و الجواب عن
الأوّل من احتجاج الشيخ- رحمه اللّه-: أنّ الحديث يدلّ على مطلوبه من طريق
المفهوم، فلا يعارض العموم. و مع ذلك فإنّه شرط فيه أن تكون فقيهة، و لا ريب أنّ
ذلك ليس بشرط، بل خرج مخرج الأولى.
و عن
الثاني: أنّ المنهيّ عنه على سبيل الكراهية؛ جمعا بين الأدلّة.
و عن
الثالث: أنّه أدلّ على الكراهية من الأوّل؛ فإنّ قوله عليه السلام:
«لا ينبغي»
إنّما يستعمل غالبا في الكراهية. و مع ذلك ففي طريقه أحمد بن أشيم[4] و هو ضعيف.
و الحديث الثاني يرويه المفضّل و هو ضعيف جدّا.
مسألة: من فقد الاستطاعة،
جاز له أن يحجّ عن غيره و إن لم يحجّ حجّة الإسلام
، سواء
تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يقدر، ذهب إليه علماؤنا.
و به قال
جعفر بن محمّد عليهما السلام، رواه عنه الجمهور، و به قال الحسن، و النخعيّ، و أيّوب
السجستانيّ[5]، و مالك[6]، و أبو حنيفة[7]، و أحمد في
إحدى