و عن عليّ
عليه السلام، أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة، قال: «يحجّ عنه»[2]. و هو
عامّ.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه
قال: «تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها» و قال: «تحجّ المرأة عن أبيها»[3].
و لأنّها
عبادة تدخلها النيابة، فاستوى فيه الرجل و المرأة.
مسألة: و سواء كانت المرأة
أجنبيّة أو من أقارب الرجل، فإنّه يجوز لها أن تحجّ عنه مطلقا
، و سواء
أخذت أجرة أو لم تأخذ؛ لأنّها من أهل النيابة، فاستوى الجميع منهنّ فيه، كالرجل.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟ قال:
و عن مصادف،
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: تحجّ المرأة عن الرجل؟
[1]
صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث
1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928 فيه: بتفاوت، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث
2909، سنن النسائيّ 5: 118، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند
أحمد 1: 219، سنن البيهقيّ 4: 328- 329.