responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 108

يثبت على الراحلة، أ فأحجّ عنه؟ قال: «نعم» [1].

و عن عليّ عليه السلام، أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة، قال: «يحجّ عنه» [2]. و هو عامّ.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه قال: «تحجّ المرأة عن أختها و عن أخيها» و قال: «تحجّ المرأة عن أبيها» [3].

و لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فاستوى فيه الرجل و المرأة.

مسألة: و سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل، فإنّه يجوز لها أن تحجّ عنه مطلقا

، و سواء أخذت أجرة أو لم تأخذ؛ لأنّها من أهل النيابة، فاستوى الجميع منهنّ فيه، كالرجل.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تحجّ عن الرجل و الرجل يحجّ عن المرأة؟ قال:

«لا بأس» [4].

و عن مصادف، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: تحجّ المرأة عن الرجل؟


[1] صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928 فيه: بتفاوت، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ 5: 118، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد 1: 219، سنن البيهقيّ 4: 328- 329.

[2] مسند أحمد 1: 76 و 175، سنن البيهقيّ 4: 329.

[3] التهذيب 5: 413 الحديث 1438، الاستبصار 2: 322 الحديث 1140، الوسائل 8: 124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5.

[4] التهذيب 5: 413 الحديث 1437، الاستبصار 2: 322 الحديث 1141، الوسائل 8: 124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست