نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 107
و كذا الصبيّ غير المميّز، سواء أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه نيابة
عن غيره؛ لأنّ نيّة الوليّ إنّما تعتبر في حقّ الصبيّ؛ للنصّ[1]، فلا تؤثّر في غيره؛ لأنّه خلاف الأصل، فيحتاج إلى نصّ و
لم يثبت.
أمّا
المميّز، فالوجه: أنّه لا يصحّ نيابته أيضا؛ لأنّ حجّه عن نفسه و إن كان صحيحا،
لكنّه شرع[2] للتمرين و الاعتياد بفعل الطاعات، فصحّ بالنسبة إلى ما
يراد من تمرينه عليه، لا أنّه مندوب يستحقّ به الثواب، كما يستحقّ المكلّف بفعل
المندوبات؛ لأنّه غير مكلّف؛ لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة» ذكر أحدهم
«الصبيّ حتّى يبلغ»[3]. و الثواب منوط بالتكليف.
مسألة: و يجوز أن يحجّ
الرجل عن مثله إجماعا و عن المرأة كذلك، و المرأة عن مثلها
و عن الرجل
في قول عامّة أهل العلم؛ لا خلاف[4] بينهم فيه إلّا
الحسن بن صالح؛ فإنّه كره نيابة المرأة عن الرجل[5].
قال ابن
المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنّة، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر المرأة
أن تحجّ عن أبيها[6]. فإنّ ابن عبّاس روى أنّ امرأة من خثعم قالت: يا رسول
اللّه إنّ فريضة اللّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن
[1]
ينظر: الوسائل 8: 207 الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ.