responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 107

و كذا الصبيّ غير المميّز، سواء أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه نيابة عن غيره؛ لأنّ نيّة الوليّ إنّما تعتبر في حقّ الصبيّ؛ للنصّ [1]، فلا تؤثّر في غيره؛ لأنّه خلاف الأصل، فيحتاج إلى نصّ و لم يثبت.

أمّا المميّز، فالوجه: أنّه لا يصحّ نيابته أيضا؛ لأنّ حجّه عن نفسه و إن كان صحيحا، لكنّه شرع [2] للتمرين و الاعتياد بفعل الطاعات، فصحّ بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه عليه، لا أنّه مندوب يستحقّ به الثواب، كما يستحقّ المكلّف بفعل المندوبات؛ لأنّه غير مكلّف؛ لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة» ذكر أحدهم «الصبيّ حتّى يبلغ» [3]. و الثواب منوط بالتكليف.

مسألة: و يجوز أن يحجّ الرجل عن مثله إجماعا و عن المرأة كذلك، و المرأة عن مثلها

و عن الرجل في قول عامّة أهل العلم؛ لا خلاف [4] بينهم فيه إلّا الحسن بن صالح؛ فإنّه كره نيابة المرأة عن الرجل [5].

قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنّة، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها [6]. فإنّ ابن عبّاس روى أنّ امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن‌


[1] ينظر: الوسائل 8: 207 الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ.

[2] ح، د و ر: شرعا.

[3] عوالي اللآلئ 1: 209 الحديث 48، و ج 3: 528 الحديث 3، سنن أبي داود 4: 140 الحديث 4398- 4401، سنن البيهقيّ 10: 317.

[4] ر، ع، خا و ق: لا اختلاف.

[5] المغني و الشرح الكبير 3: 189، عمدة القارئ 10: 213.

[6] المغني و الشرح الكبير 3: 189، عمدة القارئ 10: 213.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست