responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 106

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ، فقال: «هو له، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة، لحاجته إلى النفقة» [1].

و عن محمّد بن عبد اللّه القمّيّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها، أ يردّه [2] عليه؟ قال:

«لا، هو [3] له» [4].

و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم [5] ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟

قال: «إذا ضمن الحجّ فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ، و عليه حجّة» [6].

و لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فجاز الاستئجار فيها.

مسألة: يشترط في النائب الإسلام؛ لأنّها عبادة يشترط فيها النيّة

، و هي إنّما تصحّ من المسلم. و لاشتمالها على أفعال لا تصحّ من دون الإسلام.

و يشترط فيه العقل؛ لأنّ المجنون ليس أهلا للخطاب. و لأنّه متّصف بما يوجب رفع القلم، فلا حكم لفعله.


[1] التهذيب 5: 414 الحديث 1442، الوسائل 8: 126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[2] في المصدر: أ يردّها.

[3] في المصدر: هي.

[4] التهذيب 5: 415 الحديث 1443، الوسائل 8: 126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.

[5] في النسخ: الدنانير، مكان: الدراهم.

[6] التهذيب 5: 415 الحديث 1444، الوسائل 8: 127 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست