و قال أبو
حنيفة: لا يصحّ، و إذا لبّى، وقع عن الأجير و للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي شيء،
يلزمه ردّه، أمّا لو أوصى الميّت بالحجّ عنه، كان تطوّعا من الثلث[5].
لنا: خبر
الخثعميّة التي أمرها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقضاء دين الحجّ عن والدها[6].
[6] صحيح
البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 1: 973 الحديث 407، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809،
سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ
5: 117 و 119 و ج 8: 227، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، سنن الدارميّ 2: 40، مسند
أحمد 1: