responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 105

و أبو حنيفة [1]، و قد تقدّم البحث فيه [2].

و لو لم يجد مالا يقيم به غيره، سقط عنه بلا خلاف، و لو وجد مالا و لم يجد من ينوبه، لم يجب أيضا. و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأخرى: لا يسقط وجوب الحجّ و يقضى عنه بعد موته [3]؛ لأنّ إمكان المسير عنده ليس شرطا في وجوب الحجّ.

و هو باطل؛ لأنّ الأمر حينئذ يكون أمرا بغير المقدور، و وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.

مسألة: يصحّ الاستئجار للحجّ و تبرأ ذمّة من استأجره إذا كان ميّتا أو ممنوعا

. و به قال الشافعيّ [4].

و قال أبو حنيفة: لا يصحّ، و إذا لبّى، وقع عن الأجير و للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي شي‌ء، يلزمه ردّه، أمّا لو أوصى الميّت بالحجّ عنه، كان تطوّعا من الثلث [5].

لنا: خبر الخثعميّة التي أمرها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقضاء دين الحجّ عن والدها [6].


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 153.

[2] يراجع: الجزء العاشر: 91 و 95.

[3] المغني 3: 182، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 184، الإنصاف 3: 406.

[4] الأمّ 2: 124، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 62 و 71، المجموع 7: 139، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 49.

[5] تحفة الفقهاء 1: 426، 427، بدائع الصنائع 2: 22، الهداية للمرغينانيّ 3: 340، شرح فتح القدير 3: 67، عمدة القارئ 10: 213، 214، المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196.

[6] صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 1: 973 الحديث 407، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ 5: 117 و 119 و ج 8: 227، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، سنن الدارميّ 2: 40، مسند أحمد 1:

76، 157، 212، 213، 219، 251، 329، 359، سنن البيهقيّ 4: 328.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست