responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 104

فرع: لو كان عاجزا عنه عجزا يرجى زواله

، كالمريض مرضا يرجى زواله، و المحبوس، جاز له أن يستنيب؛ لأنّه حجّ لا يلزمه عجز عنه بنفسه، فجاز له أن يستنيب فيه، كالشيخ.

و الشافعيّ [1] و إن خالفنا في الأوّل، فإنّه وافقنا هنا، و فرق في هذه الصورة بين الفرض و التطوّع؛ لأنّ الفرض عبادة العمر، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام، و التطوّع مشروع في كلّ عام، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.

و لأنّ حجّ الفرض لوفات في حياته قضي بعد موته، بخلاف التطوّع، فإنّه لا يقضى، فيفوت.

و يجي‌ء على أصلنا: يجوز له الاستنابة؛ لأنّا جوّزناها مع القدرة، فمع العجز أولى.

مسألة: و لو كان عاجزا عن الحجّ الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه، ففي وجوب الاستنابة قولان:

أحدهما: لا يجب، و به قال مالك [2].

و الثاني: يجب، اختاره الشيخ- رحمه اللّه [3]- و به قال الشافعيّ [4]،


[1] المجموع 7: 115، الأمّ 2: 122.

[2] بداية المجتهد 1: 319، بلغة السالك 1: 264، المغني 3: 181، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

183.

[3] المبسوط 1: 299، النهاية: 203.

[4] الأمّ 2: 121، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 62، المهذّب للشيرازيّ 1: 198، المجموع 7: 94، الميزان الكبرى 2: 35، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 144.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست