نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 104
فرع: لو كان
عاجزا عنه عجزا يرجى زواله
، كالمريض
مرضا يرجى زواله، و المحبوس، جاز له أن يستنيب؛ لأنّه حجّ لا يلزمه عجز عنه بنفسه،
فجاز له أن يستنيب فيه، كالشيخ.
و الشافعيّ[1] و إن
خالفنا في الأوّل، فإنّه وافقنا هنا، و فرق في هذه الصورة بين الفرض و التطوّع؛
لأنّ الفرض عبادة العمر، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام، و التطوّع مشروع في كلّ
عام، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره.
و لأنّ حجّ
الفرض لوفات في حياته قضي بعد موته، بخلاف التطوّع، فإنّه لا يقضى، فيفوت.
و يجيء على
أصلنا: يجوز له الاستنابة؛ لأنّا جوّزناها مع القدرة، فمع العجز أولى.
مسألة: و لو كان عاجزا عن
الحجّ الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه، ففي وجوب الاستنابة قولان: