نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 103
الواجب، بخلاف ما إذا استأجر و فعل هو الحجّ الواجب.
إذا ثبت
هذا: فإنّه متى كان الاستئجار يمنعه من الإتيان بالحجّ الواجب، بأن تقصر نفقته
بسبب دفع مال الإجارة، فإنّه لا يجوز الاستئجار.
أمّا لو لم
يكن السرب مخلّى، فإنّه ينبغي القول بجواز الاستئجار للتطوّع مطلقا، سواء قصرت
نفقة الحجّ الواجب عنه أو لم تقصر؛ لأنّه لا يجب عليه الحجّ حينئذ.
الثاني: أن
يكون ممّن قد أدّى حجّة الإسلام ثمّ عجز عن الحجّ التطوّع بنفسه، فإنّه يجوز له
الاستنابة فيه إجماعا؛ لأنّ الحجّ عبادة تجوز الاستنابة في فرضها فتجوز في نفلها،
كغيره من العبادات.
الثالث: أن
يكون قد أدّى حجّة الإسلام و هو قادر على الحجّ بنفسه، فإنّه يجوز له أن يستنيب
أيضا عندنا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة[1].