نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 102
الفصل الثالث
في حجّ النائب
مسألة: من وجد الاستطاعة و
تمكّن من الحجّ بنفسه[1]، وجب عليه أن يحجّ حجّة الإسلام
، و لا يجوز
له أن يستنيب فيه. و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لا خلاف بينهم فيه.
و الحجّ
المنذور، كحجّة الإسلام، إن تمكّن من فعلها مباشرة، لم يجز له الاستنابة فيه أيضا؛
لأنّه واجب، فأشبه حجّة الإسلام، و لا نعلم فيه خلافا.
هذا في
الواجب، أمّا حجّ التطوّع، فإنّه لا يخلو من أقسام ثلاثة:
أحدها: أن
يكون المستأجر لم يحجّ حجّة الإسلام، هل يجوز له أن يستنيب في التطوّع؟ الوجه
عندي: الجواز؛ عملا بعموم الأخبار الواردة بجواز[2] الاستنابة
في التطوّع.
و لأنّها
عبادة لا تمنع من فعل الواجب، فجاز فعلها. و منع من ذلك أحمد بن حنبل؛ لأنّ هذا
التطوّع لا يجوز له فعله بنفسه، فنيابته أولى[3].
و هو ضعيف؛
لأنّه إنّما لم يجز له فعله بنفسه؛ لأنّه يمنع من فعل الحجّ