responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 102

الفصل الثالث في حجّ النائب

مسألة: من وجد الاستطاعة و تمكّن من الحجّ بنفسه [1]، وجب عليه أن يحجّ حجّة الإسلام

، و لا يجوز له أن يستنيب فيه. و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لا خلاف بينهم فيه.

و الحجّ المنذور، كحجّة الإسلام، إن تمكّن من فعلها مباشرة، لم يجز له الاستنابة فيه أيضا؛ لأنّه واجب، فأشبه حجّة الإسلام، و لا نعلم فيه خلافا.

هذا في الواجب، أمّا حجّ التطوّع، فإنّه لا يخلو من أقسام ثلاثة:

أحدها: أن يكون المستأجر لم يحجّ حجّة الإسلام، هل يجوز له أن يستنيب في التطوّع؟ الوجه عندي: الجواز؛ عملا بعموم الأخبار الواردة بجواز [2] الاستنابة في التطوّع.

و لأنّها عبادة لا تمنع من فعل الواجب، فجاز فعلها. و منع من ذلك أحمد بن حنبل؛ لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعله بنفسه، فنيابته أولى [3].

و هو ضعيف؛ لأنّه إنّما لم يجز له فعله بنفسه؛ لأنّه يمنع من فعل الحجّ‌


[1] د: من نفسه.

[2] ر، ع و ح: لجواز.

[3] المغني 3: 185، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 211، الإنصاف 3: 418.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست