نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 101
فرع: قد
بيّنّا أنّه إذا أخلّ بركن، أعاد
[1]، و المراد
بالركن هنا: ما يعتقد أهل الحقّ أنّ الإخلال به مبطل للحجّ، لا ما يعتقده الضالّ
تديّنا أنّه ركن.
مسألة: من شهد المناسك سكران،
فإن لم يحصّل شيئا، لم يجزئه الحجّ،
و وجب عليه
إعادته، و إن حصّل ما يفعله و أمكنه أن يأتي بها على وجهها متعقّلا لها، فالوجه:
صحّة حجّة.
أمّا الشيخ-
رحمه اللّه- فإنّه أطلق القول و قال: من شهد المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها
إلّا أنّه كان سكران، فلا حجّ له، و كان عليه إعادة الحجّ من قابل[2].
و الظاهر
أنّ مراده: التفصيل؛ لأنّه مع عدم التمييز يكون كالمجنون لا قصد له، و الأفعال
يشترط إيقاعها على وجهها من وجه وجوب أو ندب، و مع التمييز أنّه مسلم حجّ بشرائط
الحجّ، فكان مجزئا عنه.
و يؤيّد
ذلك: ما رواه أبو عليّ بن راشد، قال: كتبت إليه أسأله[3] عن رجل
محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران، أ يتمّ حجّه على سكره؟ فكتب: «لا يتمّ حجّه»[4].