responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 101

فرع: قد بيّنّا أنّه إذا أخلّ بركن، أعاد

[1]، و المراد بالركن هنا: ما يعتقد أهل الحقّ أنّ الإخلال به مبطل للحجّ، لا ما يعتقده الضالّ تديّنا أنّه ركن.

مسألة: من شهد المناسك سكران، فإن لم يحصّل شيئا، لم يجزئه الحجّ،

و وجب عليه إعادته، و إن حصّل ما يفعله و أمكنه أن يأتي بها على وجهها متعقّلا لها، فالوجه: صحّة حجّة.

أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فإنّه أطلق القول و قال: من شهد المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكران، فلا حجّ له، و كان عليه إعادة الحجّ من قابل [2].

و الظاهر أنّ مراده: التفصيل؛ لأنّه مع عدم التمييز يكون كالمجنون لا قصد له، و الأفعال يشترط إيقاعها على وجهها من وجه وجوب أو ندب، و مع التمييز أنّه مسلم حجّ بشرائط الحجّ، فكان مجزئا عنه.

و يؤيّد ذلك: ما رواه أبو عليّ بن راشد، قال: كتبت إليه أسأله [3] عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران، أ يتمّ حجّه على سكره؟ فكتب: «لا يتمّ حجّه» [4].


[1] يراجع: ص 97.

[2] النهاية: 274.

[3] في النسخ: يسأله، و ما أثبتناه من المصدر.

[4] التهذيب 5: 296 الحديث 1002، الوسائل 9: 74 الباب 55 من أبواب الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست