responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 47

الضرورة [1].

احتجّ الشيخ على المنع: بما رواه الحلبيّ- في الحسن- عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن» [2].

و في رواية محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج أ ندّهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال: «نعم» [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: فلا تنافي الأخبار الواردة بالمنع؛ لأنّها وردت في تحريم الأدهان التي فيها طيب، مثل المسك و العنبر، و ليس فيها حظر دهن البنفسج و ما أشبهه و إن كان طيبا [4].

و هذا التأويل من الشيخ يعطي أنّه يجوز له استعمال الأدهان الطيّبة، و هو خلاف المتّفق عليه.

ثمّ قال: على أنّه يجوز أن يكون إنّما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان ممّا تزول عنه رائحته عند عقد الإحرام، أو يكون ذلك مختصّا بحال الضرورة و الحاجة إلى استعماله، أو يكون قد ذهبت رائحة دهن البنفسج، فيجري مجرى الشيرج حينئذ في جواز الاستعمال؛ لما رواه عن هشام بن سالم، قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال [5]: «قبل و بعد و مع ليس به‌


[1] التهذيب 5: 302.

[2] التهذيب 5: 303 الحديث 1032، الاستبصار 2: 181 الحديث 603، الوسائل 9: 104 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 303 الحديث 1033، الاستبصار 2: 182 الحديث 604، الوسائل 9: 106 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7.

[4] الاستبصار 2: 182.

[5] جميع النسخ: فقيل، و ما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست