احتجّ الشيخ
على المنع: بما رواه الحلبيّ- في الحسن- عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و ادّهن
بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن»[2].
و في رواية
محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج أ ندّهن به إذا أردنا أن نحرم؟
فقال: «نعم»[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: فلا تنافي الأخبار الواردة بالمنع؛ لأنّها وردت في تحريم الأدهان
التي فيها طيب، مثل المسك و العنبر، و ليس فيها حظر دهن البنفسج و ما أشبهه و إن
كان طيبا[4].
و هذا
التأويل من الشيخ يعطي أنّه يجوز له استعمال الأدهان الطيّبة، و هو خلاف المتّفق
عليه.
ثمّ قال:
على أنّه يجوز أن يكون إنّما أباح استعمال دهن البنفسج إذا كان ممّا تزول عنه
رائحته عند عقد الإحرام، أو يكون ذلك مختصّا بحال الضرورة و الحاجة إلى استعماله،
أو يكون قد ذهبت رائحة دهن البنفسج، فيجري مجرى الشيرج حينئذ في جواز الاستعمال؛
لما رواه عن هشام بن سالم، قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل
للإحرام؟ فقال[5]: «قبل و بعد و مع ليس به