نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 48
بأس» قال: ثمّ دعا بقارورة [بان][1] سليخة[2] ليس فيها شيء، فأمرنا فادّهنّا منها، فلمّا أردنا أن نخرج، قال:
«لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة»[3].
إذا عرفت
هذا: فقد احتجّ الشافعيّ[4] على جواز استعماله في جسده: بما رواه ابن
عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ادّهن في إحرامه بزيت غير مطيّب[5].
و لأنّ هذا
الدهن لا يستطاب، فإنّه لو حلف لا يستعمل طيبا، فاستعمله، لم يحنث، فإذا استعمله
في غير شعره، لم تجب الفدية، كالسمن، أمّا إذا استعمله في رأسه أو لحيته، فإنّ
الفدية عنده واجبة؛ لأنّ الدهن فيها يزيل الشعث و يرجّل الشعر و يحسّنه، فلهذا
وجبت الفدية لا أنّه طيب.
و أوجب
الفدية، سواء كان رأسه محلوقا أو كان الشعر قائما؛ لأنّ أصول الشعر موجودة في
المحلوق و يحسّن النابت منها.
و أسقط
الفدية عن الأصلع و الأقرع الذي لا شعر على رأسه البتّة؛ لأنّه لا يرجّل شعرا،
فأشبه سائر البدن. و كذا الأمرد إذا لم يكن على وجهه شعر، فلا شيء عليه؛ لأنّه لم
يلق الشعر و لا أصوله. و كذا لو كان في رأسه شجّة فجعل