responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 44

فلا [1].

لنا: أنّه مستعمل للطيب فيدخل تحت عموم النهي.

و كذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بأن يغطّي بعض رأسه، كان كما لو ستر الجميع.

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ الطيب يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه.

و هل [2] ذلك عامّ في كلّ ما يسمّى طيبا، أو في الأطياب الأربعة التي هي المسك و العنبر و الزعفران و الورس، أو الستّة التي هي الأربعة المذكورة و العود و الكافور؟

فيه خلاف ذكرناه فيما سلف [3].

فلو اضطرّ إلى أكل طعام يكون فيه طيب أو مسّه، أكل أو لمس و قبض على أنفه، للضرورة، و قد تقدّم ذلك [4].

إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز له شراء الطيب و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه منع من استعماله، و الشراء ليس استعمالا له، و قد لا يقصد به الاستعمال، بل التجارة أو استعماله عند الإحلال، فلا يمنع منه.

و كذا له أن يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء؛ لأنّه قد لا يقصد بشرائهنّ الاستمتاع حالة الإحرام، بل إمّا حالة الإحلال أو التجارة، بخلاف النكاح؛ لأنّه لا يقصد به إلّا الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم.


[1] المبسوط للسرخسيّ 4: 122، بدائع الصنائع 2: 189، الهداية للمرغينانيّ 1: 160، شرح فتح القدير 2: 439، مجمع الأنهر 1: 292.

[2] د، ر، ح بزيادة: يكون.

[3] يراجع: ص 24.

[4] يراجع: ص 41.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست