و كذا البحث
في اللبس لو لبس بعض العضو المخيط بأن يغطّي بعض رأسه، كان كما لو ستر الجميع.
و قد ظهر
ممّا تقدّم أنّ الطيب يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه.
و هل[2] ذلك عامّ
في كلّ ما يسمّى طيبا، أو في الأطياب الأربعة التي هي المسك و العنبر و الزعفران و
الورس، أو الستّة التي هي الأربعة المذكورة و العود و الكافور؟
فلو اضطرّ
إلى أكل طعام يكون فيه طيب أو مسّه، أكل أو لمس و قبض على أنفه، للضرورة، و قد
تقدّم ذلك[4].
إذا ثبت
هذا: فإنّه يجوز له شراء الطيب و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه منع من استعماله، و
الشراء ليس استعمالا له، و قد لا يقصد به الاستعمال، بل التجارة أو استعماله عند
الإحلال، فلا يمنع منه.
و كذا له أن
يشتري المخيط و يشتري الجواري و إن حرم عليه لبس المخيط و الاستمتاع بالنساء؛
لأنّه قد لا يقصد بشرائهنّ الاستمتاع حالة الإحرام، بل إمّا حالة الإحلال أو
التجارة، بخلاف النكاح؛ لأنّه لا يقصد به إلّا الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم.
[1]
المبسوط للسرخسيّ 4: 122، بدائع الصنائع 2: 189، الهداية للمرغينانيّ 1: 160، شرح
فتح القدير 2: 439، مجمع الأنهر 1: 292.