نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 441
مع الإنزال و عدمه، و الإنزال عن القبلة دونه في المرتبة، فوجب أن
يحطّ[1] مرتبته في العقوبة،
فأوجبنا عليه البدنة.
و لو لم
ينزل، و لم يكن قبّل بشهوة، وجبت الشاة التي هي دون البدنة؛ لانحطاط هذه المرتبة
عن المرتبة الأولى؛ لأنّ مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللّذة.
إذا عرفت
هذا: فنقول: إنّه تجب البدنة إذا قبّل بشهوة.
و شرط ابن
إدريس الإنزال أيضا، و لو لم ينزل، كان عليه دم شاة، كما لو قبّلها بغير شهوة[2].
أمّا الشيخ-
رحمه اللّه- فإنّه أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة مطلقا، و البدنة فيه مع الشهوة
مطلقا، و لم يعتبر الإنزال[3].
حجّة الشيخ-
رحمه اللّه-: ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن
رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: «عليه بدنة و إن لم ينزل، و ليس له أن يأكل منه»[4].
أمّا ابن
إدريس فربّما استضعف هذه الرواية؛ لأنّ في طريقها عليّ بن أبي حمزة و سهل بن زياد
و هما ضعيفان، و يتمسّك بالأصل، و يستدلّ على وجوب البدنة مع الإنزال: بما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ حال المحرم ضيّقة،
إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم،