responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 441

مع الإنزال و عدمه، و الإنزال عن القبلة دونه في المرتبة، فوجب أن يحطّ [1] مرتبته في العقوبة، فأوجبنا عليه البدنة.

و لو لم ينزل، و لم يكن قبّل بشهوة، وجبت الشاة التي هي دون البدنة؛ لانحطاط هذه المرتبة عن المرتبة الأولى؛ لأنّ مراتب أحكام الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللّذة.

إذا عرفت هذا: فنقول: إنّه تجب البدنة إذا قبّل بشهوة.

و شرط ابن إدريس الإنزال أيضا، و لو لم ينزل، كان عليه دم شاة، كما لو قبّلها بغير شهوة [2].

أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فإنّه أوجب الشاة في التقبيل بغير شهوة مطلقا، و البدنة فيه مع الشهوة مطلقا، و لم يعتبر الإنزال [3].

حجّة الشيخ- رحمه اللّه-: ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: «عليه بدنة و إن لم ينزل، و ليس له أن يأكل منه» [4].

أمّا ابن إدريس فربّما استضعف هذه الرواية؛ لأنّ في طريقها عليّ بن أبي حمزة و سهل بن زياد و هما ضعيفان، و يتمسّك بالأصل، و يستدلّ على وجوب البدنة مع الإنزال: بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم،


[1] بعض النسخ: ينحطّ.

[2] السرائر: 129.

[3] المبسوط 1: 338، التهذيب 5: 327.

[4] التهذيب 5: 327 الحديث 1123، الوسائل 9: 277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست