responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 42

و استعمال الطيب مطلقا [1]، و هو يندرج فيه صورة النزاع.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و اتّق الطيب في زادك» الحديث، ثمّ قال: «فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك، فليغسله [2] غسلة و ليتصدّق بقدر ما صنع» [3].

و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشي‌ء من ذلك، فليتصدّق بقدر ما صنع، بقدر شبعه [4] من الطعام» [5]. و الأكل نوع تلذّذ.

و عن الحسن بن هارون عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت، قال: «إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا تصدّق [6] به يكون كفّارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم» [7].

و روى ابن بابويه، قال: كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة، قال لأهله: «إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو‌


[1] الوسائل 9: 93 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام.

[2] متن ج: فليعد، كما في الوسائل، هامش ج: فعليه، كما في التهذيب.

[3] التهذيب 5: 297 الحديث 1006، الاستبصار 2: 178 الحديث 590، الوسائل 9: 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9.

[4] أكثر النسخ بزيادة: «يعني» كما في التهذيب و الوسائل.

[5] التهذيب 5: 297 الحديث 1007، الاستبصار 2: 178 الحديث 591، الوسائل 9: 95 الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11.

[6] د: و تصدّق، و في المصادر: ثمّ تصدّق.

[7] التهذيب 5: 298 الحديث 1008، الاستبصار 2: 178 الحديث 592، الوسائل 9: 283 الباب 3 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست