نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 42
و استعمال الطيب مطلقا[1]، و هو يندرج فيه صورة النزاع.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و
اتّق الطيب في زادك» الحديث، ثمّ قال: «فمن ابتلي بشيء من ذلك، فليغسله[2] غسلة و
ليتصدّق بقدر ما صنع»[3].
و في الصحيح
عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا
الريحان، و لا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك، فليتصدّق بقدر ما صنع، بقدر
شبعه[4] من الطعام»[5]. و الأكل نوع
تلذّذ.
و عن الحسن بن
هارون عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى
شبعت، قال: «إذا فرغت من مناسكك فأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا تصدّق[6] به يكون
كفّارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لم تعلم»[7].
و روى ابن
بابويه، قال: كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا تجهّز إلى مكّة، قال لأهله:
«إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب و لا الزعفران نأكله أو