نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 413
فرعان:
الأوّل: البدنة لا ريب في
وجوبها مع الإنزال
، و هل تجب
بدونه؟ فيه تردّد.
و أطبق
الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل، اختلفوا فيما إذا أنزل على ما قلناه.
الثاني: حكم المرأة حكم
الرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة و أنزلت
، و إلّا
فلا شيء عليها، كالرجل.
مسألة: و لو وطئ قبل
التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه شيء
و إن تلبّس
بالإحرام؛ لأنّ الإحرام إنّما ينعقد بأحد هذه الأمور، فإذا وطئ قبل هذه، لم يصادف
الجناية إحراما منعقدا، فلا يكون عليه عقوبة.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما
عليهما السلام في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثمّ مسّ طيبا أو
صاد صيدا أو واقع أهله، قال: «ليس عليه شيء ما لم يلبّ»[1].
و عن زياد
بن مروان، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيّأ للإحرام، و فرغ
من كلّ شيء إلّا الصلاة، و جميع الشروط، إلّا أنّه لم يلبّ، أله أن ينقض ذلك و
يواقع النساء؟ قال: «نعم»[2].
و في الحسن
عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا تهيّأ
[1]
التهذيب 5: 316 الحديث 1088، و بتفاوت يسير ينظر: ص 82 الحديث 273، الاستبصار 2:
189 الحديث
635، الوسائل 9: 87 الباب 11 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
[2]
التهذيب 5: 316 الحديث 1089، الاستبصار 2: 189 الحديث 636، الوسائل 9: 19 الباب 14
من أبواب الإحرام الحديث 10.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 413