responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 413

فرعان:

الأوّل: البدنة لا ريب في وجوبها مع الإنزال

، و هل تجب بدونه؟ فيه تردّد.

و أطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل، اختلفوا فيما إذا أنزل على ما قلناه.

الثاني: حكم المرأة حكم الرجل في هذا إذا كانت ذات شهوة و أنزلت

، و إلّا فلا شي‌ء عليها، كالرجل.

مسألة: و لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه شي‌ء

و إن تلبّس بالإحرام؛ لأنّ الإحرام إنّما ينعقد بأحد هذه الأمور، فإذا وطئ قبل هذه، لم يصادف الجناية إحراما منعقدا، فلا يكون عليه عقوبة.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلّى الظهر في مسجد الشجرة و عقد الإحرام ثمّ مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: «ليس عليه شي‌ء ما لم يلبّ» [1].

و عن زياد بن مروان، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيّأ للإحرام، و فرغ من كلّ شي‌ء إلّا الصلاة، و جميع الشروط، إلّا أنّه لم يلبّ، أله أن ينقض ذلك و يواقع النساء؟ قال: «نعم» [2].

و في الحسن عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا تهيّأ‌


[1] التهذيب 5: 316 الحديث 1088، و بتفاوت يسير ينظر: ص 82 الحديث 273، الاستبصار 2:

189 الحديث 635، الوسائل 9: 87 الباب 11 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

[2] التهذيب 5: 316 الحديث 1089، الاستبصار 2: 189 الحديث 636، الوسائل 9: 19 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 10.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست