responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 412

عليه الحجّ من قابل» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله، قال: «إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل» [2].

و لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحدّ، فلم يفسد الحجّ، كالتقبيل.

و لأنّه لا نصّ و لا إجماع و لا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحدّ، و يتعلّق به أحكام كثيرة، و لا يفرق الحال فيه بين الإنزال و عدمه، بخلاف صورة النزاع.

احتجّوا على وجوب الشاة: بأنّه مباشرة فيما دون الفرج، فأشبه القبلة [3].

و احتجّ أحمد: بأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام [4].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق؛ فإنّ الجماع فيما دون الفرج أفحش ذنبا من القبلة، فتكون العقوبة أشدّ.

و عن الثاني: بالفرق أيضا؛ فإنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.


[1] التهذيب 5: 318 الحديث 1097، الاستبصار 2: 192 الحديث 644، الوسائل 9: 262 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 319 الحديث 1098، الاستبصار 2: 192 الحديث 645، الوسائل 9: 262 الباب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

[3] المغني 3: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 328، المبسوط للسرخسيّ 4: 120، تبيين الحقائق 2: 364.

[4] المغني 3: 331، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 328، الفروع في فقه أحمد 2: 219.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست