و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله، قال:
«إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة و الحجّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه
بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل»[2].
و لأنّه استمتاع
لا يجب بنوعه الحدّ، فلم يفسد الحجّ، كالتقبيل.
و لأنّه لا
نصّ و لا إجماع و لا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه
الحدّ، و يتعلّق به أحكام كثيرة، و لا يفرق الحال فيه بين الإنزال و عدمه، بخلاف
صورة النزاع.
احتجّوا على
وجوب الشاة: بأنّه مباشرة فيما دون الفرج، فأشبه القبلة[3].
و احتجّ
أحمد: بأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام[4].
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق؛ فإنّ الجماع فيما دون الفرج أفحش ذنبا من القبلة، فتكون العقوبة
أشدّ.
و عن
الثاني: بالفرق أيضا؛ فإنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.
[1]
التهذيب 5: 318 الحديث 1097، الاستبصار 2: 192 الحديث 644، الوسائل 9: 262 الباب 7
من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 319 الحديث 1098، الاستبصار 2: 192 الحديث 645، الوسائل 9: 262 الباب 7
من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.