نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 399
عليه السلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه»[1].
أمّا مع
المطاوعة، فإنّ الكفّارة واجبة عليها، كما تجب عليه، و به قال ابن عبّاس، و سعيد
بن المسيّب، و النخعيّ، و الضحّاك، و مالك، و الحكم، و أحمد؛ لوجود المقتضي و هو
الإفساد في حقّها، كوجوده[2] في حقّه، فساوته في
العقوبة[3].
و لما رواه
الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع
أهله، فقال: «قد أتى عظيما» قلت: أفتني، قال: «استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت:
أفتني فيهما جميعا، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها،
فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا
إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه»[4].
و لما تقدّم
من الأحاديث[5]. و لقول ابن عبّاس: أهد ناقة، و لتهد ناقة[6].
[1]
كنز العمّال 4: 233 الحديث 10307، عوالي اللآلئ 1: 232 الحديث 131، و بتفاوت،
ينظر:
سنن ابن
ماجة 1: 659 الحديث 2045، سنن البيهقيّ 6: 84 و ج 7: 357، الجامع الصغير للسيوطيّ
2: 24 و 196، مجمع الزوائد 6: 250، فيض القدير 6: 362 الحديث 9622، و من طريق
الخاصّة ينظر: الفقيه 1: 36 الحديث 132، الوسائل 4: 1284 الباب 37 من أبواب قواطع
الصلاة الحديث 2 و ج 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الحديث 2.