responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 390

عن محرم غشي امرأته و هي محرمة، فقال: «جاهلين أو عالمين؟» قلت: أجبني عن الوجهين جميعا، قال: «إن كانا جاهلين، استغفرا ربّهما، و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شي‌ء، و إن كانا عالمين، فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرّق بينهما حتّى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟ قال: «الأولى التي [1] أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة» [2].

و عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتى عظيما» قلت: أفتني، قال: «استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يستكرهها، فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه» قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ قال: «نعم، هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان فيه ما كان، افترقا حتّى يحلّا، فإذا أحلّا انقضى عنهما، إنّ أبي كان يقول ذلك» [3].

و في رواية أخرى: «فإن لم يقدر على بدنة، فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر، فصيام ثمانية عشر يوما، و عليها أيضا كمثله إن لم يكن‌


[1] في النسخ: الذي، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] التهذيب 5: 317 الحديث 1092، الوسائل 9: 257 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 9.

[3] التهذيب 5: 317 الحديث 1093، الوسائل 9: 259 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست