نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 390
عن محرم غشي امرأته و هي محرمة، فقال: «جاهلين أو عالمين؟» قلت:
أجبني عن الوجهين جميعا، قال: «إن كانا جاهلين، استغفرا ربّهما، و مضيا على
حجّهما، و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالمين، فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا
فيه، و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه،
فرّق بينهما حتّى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا»
قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟ قال: «الأولى التي[1] أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة»[2].
و عن عليّ بن
أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتى
عظيما» قلت: أفتني، قال: «استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتني فيهما جميعا،
فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يستكرهها، فعليه بدنة و عليها
بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما
الحجّ من قابل لا بدّ منه» قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟
قال: «نعم، هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان فيه ما كان، افترقا
حتّى يحلّا، فإذا أحلّا انقضى عنهما، إنّ أبي كان يقول ذلك»[3].
و في رواية
أخرى: «فإن لم يقدر على بدنة، فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر،
فصيام ثمانية عشر يوما، و عليها أيضا كمثله إن لم يكن