responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 388

احتجّ أبو حنيفة: بأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنياويّة [1]، كالباغي إذا أتلف مال العادل و أراق دمه لا يضمن؛ لأنّه أتلف عن تأويل [2].

و الجواب: المنع من الحكم في الأصل.

آخر: لو قتل حمامة مسرولة. وجب عليه الضمان، و به قال أبو حنيفة [3].

و قال مالك: لا ضمان عليه [4].

لنا: أنّه صيد حقيقة؛ لامتناعه و إن كان فيه بطء، لكنّ التفاوت غير معتبر هنا.

احتجّ: بأنّه ليس بصيد؛ لأنّه لا يمتنع بجناحه؛ لبطء طيرانه [5].

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّ التفاوت غير معتبر.


[1] كذا في النسخ.

[2] بدائع الصنائع 2: 201.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 94، بدائع الصنائع 2: 196، الهداية للمرغينانيّ 1: 173، شرح فتح القدير 3: 22، تبيين الحقائق 2: 385، مجمع الأنهر 1: 300.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 94، بدائع الصنائع 2: 196، الهداية للمرغينانيّ 1: 173، شرح فتح القدير 3: 22، تبيين الحقائق 2: 385، مجمع الأنهر 1: 300.

[5] بدائع الصنائع 2: 196، تبيين الحقائق 2: 385.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست