responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 349

للضمان، و الاندمال غير مسقط للفدية، كالآدميّ.

و لو أصابه و لم يؤثّر فيه، لم يكن عليه شي‌ء؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة الجناية.

و لما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: «إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه، فلا شي‌ء عليه، و إن كان الظبي ذهب لوجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع، فعليه فداؤه؛ لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك» [1].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو كسر يده أو رجله، ثمّ رآه و قد صلح و رعى، وجب عليه ربع الفداء [2].

و استدلّ: بما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد، قال: «عليه ربع الفداء» [3].

و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: رجل رمى ظبيا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فذهب الظبي على وجهه، فلم يدر ما صنع؟ فقال: «عليه فداؤه» قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشى، قال: «عليه ربع ثمنه» [4].


[1] التهذيب 5: 358 الحديث 1245، الاستبصار 2: 205 الحديث 700، الوسائل 9: 221 الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4.

[2] المبسوط 1: 343، النهاية: 228.

[3] التهذيب 5: 359 الحديث 1247، الاستبصار 2: 205 الحديث 698، الوسائل 9: 222 الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 359 الحديث 1248، الاستبصار 2: 205 الحديث 699، الوسائل 9: 221 الباب 27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 و ص 222 الباب 28 الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست