نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 349
للضمان، و الاندمال غير مسقط للفدية، كالآدميّ.
و لو أصابه
و لم يؤثّر فيه، لم يكن عليه شيء؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة الجناية.
و لما رواه
الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم رمى صيدا
فأصاب يده فعرج، فقال: «إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه، فلا شيء
عليه، و إن كان الظبي ذهب لوجهه و هو رافعها فلا يدري ما صنع، فعليه فداؤه؛ لأنّه
لا يدري لعلّه قد هلك»[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: لو كسر يده أو رجله، ثمّ رآه و قد صلح و رعى، وجب عليه ربع الفداء[2].
و استدلّ:
بما رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل
رمى صيدا، فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد، قال: «عليه ربع الفداء»[3].
و في الصحيح
عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: رجل رمى ظبيا و هو محرم،
فكسر يده أو رجله، فذهب الظبي على وجهه، فلم يدر ما صنع؟ فقال: «عليه فداؤه» قلت:
فإنّه رآه بعد ذلك مشى، قال: «عليه ربع ثمنه»[4].
[1]
التهذيب 5: 358 الحديث 1245، الاستبصار 2: 205 الحديث 700، الوسائل 9: 221 الباب
27 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4.