responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 271

أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

المحرم يحكّ رأسه فتقع منه القملة و الثنتان؟ قال: «لا شي‌ء عليه و لا يعود» قلت:

كيف يحكّ رأسه؟ قال: «بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر» [2].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: «لا شي‌ء عليه في القملة، و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها» [3].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذه الرواية محمولة على الرخصة في جواز القتل مع الأذى و إن وجبت الكفّارة، و قوله عليه السلام: «ليس عليك شي‌ء»، يريد نفي العقاب، أو لا شي‌ء عليه مقدّر، كغيره من الكفّارات المقدّرة [4].

إذا ثبت هذا: فإنّ الكفّارة تجب في العمد و السهو و الخطأ، كالصيد؛ للرواية.


[1] التهذيب 5: 337 الحديث 1164، الاستبصار 2: 197 الحديث 662، الوسائل 9: 163 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

[2] التهذيب 5: 337 الحديث 1165، الاستبصار 2: 197 الحديث 663، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 337 الحديث 1166، الاستبصار 2: 197 الحديث 664، الوسائل 9: 298 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6.

[4] التهذيب 5: 338، الاستبصار 2: 197.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست