و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
المحرم يحكّ
رأسه فتقع منه القملة و الثنتان؟ قال: «لا شيء عليه و لا يعود» قلت:
كيف يحكّ رأسه؟
قال: «بأظافيره ما لم يدم، و لا يقطع الشعر»[2].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في محرم قتل
قملة؟ قال: «لا شيء عليه في القملة، و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها»[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: هذه الرواية محمولة على الرخصة في جواز القتل مع الأذى و إن وجبت
الكفّارة، و قوله عليه السلام: «ليس عليك شيء»، يريد نفي العقاب، أو لا شيء عليه
مقدّر، كغيره من الكفّارات المقدّرة[4].
إذا ثبت
هذا: فإنّ الكفّارة تجب في العمد و السهو و الخطأ، كالصيد؛ للرواية.
[1]
التهذيب 5: 337 الحديث 1164، الاستبصار 2: 197 الحديث 662، الوسائل 9: 163 الباب
78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.
[2]
التهذيب 5: 337 الحديث 1165، الاستبصار 2: 197 الحديث 663، الوسائل 9: 297 الباب
15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 5.
[3]
التهذيب 5: 337 الحديث 1166، الاستبصار 2: 197 الحديث 664، الوسائل 9: 298 الباب
15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 6.