responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 270

«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» [1].

و في الصحيح عن حمّاد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها، فقال: «يطعم مكانها طعاما» [2].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: «يطعم مكانها طعاما» [3].

و عن الحلبيّ، قال: حككت رأسي و أنا محرم، فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ، فنهاني و قال: «تصدّق بكفّ من طعام» [4].

احتجّوا: بما روي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن محرم ألقى قملة ثمّ طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالّة لا تبتغى [5].

و الجواب: أنّه غير دالّ على عدم الفداء. و قد روى الشيخ عن مرّة مولى خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: «ألقوها‌


[1] التهذيب 5: 336 الحديث 1160، الاستبصار 2: 196 الحديث 661، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 336 الحديث 1158، الاستبصار 2: 196 الحديث 659، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 336 الحديث 1159، الاستبصار 2: 196 الحديث 660، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.

[4] التهذيب 5: 337 الحديث 1163، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4.

[5] مسند الشافعيّ: 136، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 414 الرقم 8263، سنن البيهقيّ 5: 213، المغني 3: 273، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 312.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست