«المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمّدا، و إن قتل شيئا من ذلك خطأ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده» [1].
و في الصحيح عن حمّاد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها، فقال: «يطعم مكانها طعاما» [2].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: «يطعم مكانها طعاما» [3].
و عن الحلبيّ، قال: حككت رأسي و أنا محرم، فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ، فنهاني و قال: «تصدّق بكفّ من طعام» [4].
احتجّوا: بما روي عن ابن عبّاس أنّه سئل عن محرم ألقى قملة ثمّ طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالّة لا تبتغى [5].
و الجواب: أنّه غير دالّ على عدم الفداء. و قد روى الشيخ عن مرّة مولى خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: «ألقوها
[2] التهذيب 5: 336 الحديث 1158، الاستبصار 2: 196 الحديث 659، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.
[3] التهذيب 5: 336 الحديث 1159، الاستبصار 2: 196 الحديث 660، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.
[4] التهذيب 5: 337 الحديث 1163، الوسائل 9: 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 4.
[5] مسند الشافعيّ: 136، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 414 الرقم 8263، سنن البيهقيّ 5: 213، المغني 3: 273، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 312.