لم يقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصّه فأدماه، قال: «على الذي أفتاه شاة» [1].
و روى ابن بابويه- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه سأله عن رجل نسي أن يقلّم أظافيره عند الإحرام حتّى أحرم، قال:
«يدعها» قلت: فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلّم أظافيره و يعيد إحرامه ففعل، قال: «عليه دم» [2].
[2] الفقيه 2: 228 الحديث 1078، الوسائل 9: 295 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.