responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 183

و الشافعيّ [1]، و أبو ثور، و ابن المنذر [2].

لنا: أنّ الحرم سبب محرّم للصيد و يوجب ضمانه، فيحرم استدامة إمساكه، كالإحرام.

و لأنّه صيد ذبحه في الحرم، فلزمه جزاؤه، كما لو صاده منه.

و يؤيّد ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا، فقال: «لا يمسّ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [3]. [4]

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن ظبي دخل الحرم [قال:] [5] «لا يؤخذ و لا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً [6]» [7].

و عن بكير بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فدخل [8] الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: «إن كان حين أدخله خلّى سبيله‌


[1] المجموع 7: 310- 311، 442 و 491، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 495، المغني 3: 353، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.

[2] المغني 3: 353، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.

[3] آل عمران [3] : 97.

[4] التهذيب 5: 348 الحديث 1206، الوسائل 9: 201 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 11.

[5] أثبتناها من المصدر.

[6] آل عمران [3] : 97.

[7] التهذيب 5: 362 الحديث 1258، الوسائل 9: 176 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

[8] في المصدر: فأدخله.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست