لنا: أنّ
الحرم سبب محرّم للصيد و يوجب ضمانه، فيحرم استدامة إمساكه، كالإحرام.
و لأنّه صيد
ذبحه في الحرم، فلزمه جزاؤه، كما لو صاده منه.
و يؤيّد
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيّا، فقال: «لا يمسّ؛ لأنّ اللّه
تعالى يقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً[3].[4]
و في الصحيح
عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن ظبي دخل الحرم
[قال:][5] «لا يؤخذ و لا يمسّ إنّ اللّه تعالى يقول: وَ
مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً[6]»[7].
و عن بكير
بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فدخل[8] الحرم فمات
الظبي في الحرم، فقال: «إن كان حين أدخله خلّى سبيله
[1]
المجموع 7: 310- 311، 442 و 491، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 495، المغني 3: 353،
الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.
[2] المغني
3: 353، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.