فلا شيء عليه، و إن كان أمسكه حتّى مات، فعليه [الفداء] [1]» [2].
و عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«إذا دخلت بطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، و إذا أدخلت مكّة، فليس لك أن تخرجه» [3].
و عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة؟ قال:
«أ ترى [4] أنّهنّ كنّ منزّهة [5]؟ قل له [6] أن يذبح مكان كلّ طير شاة» [7].
احتجّ الشافعيّ: بأنّه ملكه خارجا و حلّ له التصرّف فيه، فجاز له ذلك في الحرم، كصيد المدينة إذا أدخله حرمها فإنّ له إخراجه منها [8].
و الجواب: أنّ ملكه زال بإدخاله الحرم، و صيد المدينة يفارق صيد الحرم، و لهذا لم يكن فيه جزاء، بخلاف صيد الحرم، فلا يجوز القياس عليه.
[2] التهذيب 5: 362 الحديث 1259، الوسائل 9: 200 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8- 9.
[3] التهذيب 5: 349 الحديث 1213، الوسائل 9: 205 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5.
[4] في المصدر: «أرى».
[5] ر و ع: «متنزّهة» و في المصادر: «فرهة». قال في ملاذ الأخيار: «كنّ فرهة» أي: معلّمة لإرسال الكتب أو قابلة لذلك أو جيّدة. ملاذ الأخيار 8: 289.
[6] في النسخ: قال له، مكان: «قل له».
[7] التهذيب 5: 349 الحديث 1214، الوسائل 9: 204 الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 4.
[8] المغني 3: 353، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.