responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 181

قاله علماؤنا. و به قال عطاء [1]، و أبو حنيفة [2].

و قال الشافعيّ: يضمن القتل دون الأكل [3]. و به قال مالك [4]، و أحمد [5].

لنا: أنّه أكل من صيد محرّم عليه، فيضمنه، كما لو أكل ممّا صيد لأجله. و لأنّه فعل أحد المحرّمين، فيضمن به، كما في الآخر.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم، ما عليهم؟ فقال:

«على كلّ من أكل منه [6] فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا» [7].

و عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة، و إن اجتمعوا عليه في صيد، فعليهم مثل ذلك» [8].


[1] المغني 3: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302، بداية المجتهد 1: 359، المنتقى للباجيّ 2: 250، عمدة القارئ 10: 164.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 86، بدائع الصنائع 2: 204، الهداية للمرغينانيّ 1: 173، عمدة القارئ 10: 164، مجمع الأنهر 1: 300، المغني 3: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302، حلية العلماء 3: 298، المنتقى للباجيّ 2: 250.

[3] الأمّ 2: 208، حلية العلماء 3: 298، المجموع 7: 303، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 494، المغني 3: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302، المنتقى للباجيّ 2: 250.

[4] الموطّأ 1: 354، المدوّنة الكبرى 1: 436، بداية المجتهد 1: 359، المنتقى للباجيّ 2: 250، المغني 3: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302، حلية العلماء 3: 298.

[5] المغني 3: 294، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302، الإنصاف 3: 478.

[6] في المصدر: «منهم».

[7] التهذيب 5: 351 الحديث 1221، الوسائل 9: 209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2.

[8] التهذيب 5: 370 الحديث 1288، الوسائل 9: 209 الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست