و قال
الشافعيّ: يضمن القتل دون الأكل[3]. و به قال مالك[4]، و أحمد[5].
لنا: أنّه
أكل من صيد محرّم عليه، فيضمنه، كما لو أكل ممّا صيد لأجله. و لأنّه فعل أحد
المحرّمين، فيضمن به، كما في الآخر.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم
اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و هم حرم، ما عليهم؟ فقال:
«على كلّ من
أكل منه[6] فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كاملا»[7].
و عن معاوية
بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا
منه، فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة، و إن اجتمعوا عليه في صيد، فعليهم مثل ذلك»[8].